ولأَجْلِ الرحِمِ حَرَّمَ اللهُ الجمعَ بينَ الأختَيْن، والجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها؛ لأنَّهما لا يَحرُمانِ على الانفِرادِ؛ لأنَّ الجمعَ بينَهما يُؤدِّي إلى قطيعةِ الرحِمِ؛ ففي "الصحيحَيْنِ"، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ قال ﷺ:(لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)(١).