للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَمَلُ بالقرائنِ عند غيابِ الأدلَّة:

وقد جاء إخوةُ يوسُفَ على قميصِهِ بدمٍ ليس دمَهُ؛ وذلك لإيجادِ قرينةٍ تُثبِتُ صِدقَهُمْ عندَه، ولم يَقبَلْ يعقوبُ ذلك، وفي هذا أنَّ القرينةَ إنْ كانتْ ظنيَّةً أو متوهَّمةً لا يَقبلُها القاضي في الخصوماتِ وغيرِها منفرِدةً، ويعقوبُ لم يَقبَلْ تلك القرينةَ التي جاؤوا بها، وهي الدمُ؛ لِقرائنَ قابَلَتْها أو غلَبَتْها:

أوَّلُها: أنَّ يعقوبَ حذَّرَ مِن أكلِ الذئبِ ليوسُفَ؛ لعِلْمِهِ أنه أقرَبُ خطرٍ يُمكِنُ أنْ يَصِلَ إلى يوسُفَ، والعادةُ: أنَّ الرجُلَ إنْ حذَّرَ مِن شيءٍ ونبَّهَ عليه أنْ يُحذَرَ منه ويُنتبَهَ إليه، فجعَلَ يعقوبُ ذلك قرِينةً على عدمِ صِدْقِهم؛ لأنَّه حذَّرَ مِن ذلك، وفي الظاهرِ فإنَّهم إمَّا أنْ يكونوا مفرِّطِين، وإما أن يكونوا كاذبِين؛ وكِلاهما لا يَخرُجونَ فبه عن اللَّوْمِ.

ثانيها: أنَّهم جاؤوا بدمٍ كَذِبِ ليس دمَ إنسانٍ، وصاحبُ الخِبْرةِ يُفرِّقُ بينَهما، وجاؤوا بقميصِهِ وليس فيه تمزيقٌ مِن نابِ الذئبِ وأظفارِه؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ: "لَوْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، لَخَرَقَ القَمِيصَ" (١). وبنحوِهِ قال الشَّعْبيُّ (٢)، وقد قال قتادة والسُّدِّيُّ: "إنَّ يعقوبَ قال: إنَّ هذا لَسَبُعٌ رحيمُ! " (٣).

ثالثُها: أنَّهم جاؤوا بقميصِهِ ولم يأتوا بشيءٍ مِن بدَنِه، ومعلومٌ أنَّ الذئبَ لا يبتلعُ الإنسانَ كابتلاعِ الحوتِ؛ فكيف استلُّوا قميصَهُ ولم يَجِدُوا جسدَهُ أو شيئًا منه؟ !

رابعُها: أنَّ يعقوبَ عَلِمَ مِن سالفِ أمرِهم ما يدُلُّ على كَذِبِهم،


(١) تفسير الطبري" (١٣/ ٣٦)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٧/ ٢١١١).
(٢) تفسير الطبري" (١٣/ ٣٨)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٧/ ٢١١١).
(٣) تفسير ابن أبي حاتم" (٧/ ٢١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>