للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقِفَ متعبِّدًا للهِ بلا صلاةٍ بالاتِّفاق، ما لم يكن قيامُهُ لأجلِ عملٍ مقصودٍ أَوْلى مه كالدُّعاءِ؛ كمَن يقفُ على الصَّفَا والمَرْوَةِ يَدْعُو، فإَّنما وقَفَ لأجلِ الدُّعَاءِ لا لِذَاتِ القيام، فشُرعَ القيامُ تَبَعًا، ومِثلُهُ الوقوفُ للدُّعَاءِ عندَ الدعاءِ في رمي الجِمارِ وبعَرَفةَ، وعندَ الشدائدِ والتقاءِ الصَّفَّيْنِ؛ كما كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يفعلُهُ في بدرٍ وغيرِها.

التعبُّدُ بالركوعِ وَحْدَه:

ومِن أعمالِ الصلاةِ: الرُّكُوعُ، وليس عبادةً مستقلَّةً بحالٍ؛ فلا يصحُّ مِن أحدٍ أن يركَعَ للهِ مِن غيرِ صلاةٍ ولو استقبَلَ القِتلةَ؛ لأنَّ الركوعَ إنَّما شُرعَ في الصلاةِ بلا خلافٍ، ولم يَتعبَّدِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابُهُ بالركوعِ بحالٍ، ولم يَشرَعِ اللهُ للركوعِ سببًا في غيرِ الصلاةِ.

ومِن أعمالِ الصلاةِ: التعبُّدُ بالإشارةِ باليَدَيْنِ أو بالإصبع: وتُشرَعُ في الصلاةِ وغيرِها، ولكن بسببٍ قد دلَّ الدلِيلُ عليه؛ فقد شرَعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الإشارةَ في الصلاةِ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ والركوعِ والرفعِ مه، وشَرَعها في غيرِه عندَ المرورِ بالحَجَرِ الأَسْوَدِ وبَذْلِ السلام، ولكنْ لا يُشرَعُ التعبُّدُ بها مِن غيرِ سببٍ دَلَّ الدليلُ عليه، ومِثلُها الأشَارةُ بالإصبعِ؛ فشُرِعَت في التشهُّدِ في الصلاة، ويجورُ رفعُها عندَ الدُّعاءِ خارجَ الصلاة، وعندَ النُّطْقِ بالشهادتَين، وذاتُ الإشارةِ ليست عبادةً وحدَها، فلا يُتعبَّدُ بها مجرَّدةً كما يُتعبَّدُ بالسجودِ.

التعبُّدُ بالجلوسِ:

ومِن أعمالِ الصلاةِ: الجلوسُ، وهو مشروعٌ في الصلاةِ على أحوالٍ وأوصافٍ؛ كالتشهُّدِ وبينَ السجدتَين، ويُشرَعُ التعبُّدُ لله بالجلوسِ في المسجدِ وغيرِهِ للذِّكرِ وانتظارِ الصلاةِ وغيرِ ذلك ممَّا شرَعَهُ اللهُ، ولا يُشرَعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>