للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحوالُ إرثِ الأولادِ:

وللأولادِ في الميراثِ باعتبارِ جنسِهم وعَدَدِهم حالاتٌ ثلاثٌ:

الحالةُ الأُولى: إذا كان الوارثُ ذَكَرَا، سواءٌ كان واحدًا أو أكثَرَ مِن ذلك، فلهم جميعُ المالِ يتقاسَمُونَهُ بينَهم بالسويَّةِ إذا لم يُوجَدِ الأصلُ الوارثُ، وهما الأبوان، فللأبوَينِ مع الأولادِ السُّدُسُ، وللولدِ الباقي واحدًا أو جماعةً بلا خلافٍ.

الحالة الثانيةُ: إذا كان الوارثُ أُنثَى، فإن كانت واحدةً، فلها النِّصْفُ، وإن كانَتَا اثنتَينِ فأكثَرَ، فلهما الثلُثانِ بالسويَّةِ بينَهُنَّ، وُجِدَ الأبوانِ أو لم يُوجَدَا، فنِصَابُ البناتِ واحدٌ بلا خلافٍ.

الحالةُ الثالثةُ: إذا كان الوارثُ مِن الجنسَيْنِ ذكورًا وإناثًا، فللذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِن المالِ كلِّه إذا لم يُوجَدْ أبوان، وإن وُجِدَا أو أحدُهما، فلكلِّ واحدٍ مِن الأبوينِ السدُسُ، والباقي للأبناء، للذَّكَرِ مِثلُ حظ الأُنْثَيَيْن، بلا خلافٍ؛ لظاهِرِ الآيةِ.

الوارثُ الابنُ الواحدُ له المالُ كاملًا؛ لأنَّ هذا ظاهِرُ الآيةِ ومفهومُها، فقوله: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، وقولُه: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾: ظاهِرُهُ: أنَّ حَظَّ البنتِ وحْدَها النصفُ، فكذلك حظُّ الابنِ المالُ كاملًا إنْ كان وحدَهُ؛ لأنَّه ضِعفُ نصيبِ البنتِ وحدَها، وهكذا فالولدُ وحدَهُ مع أبيهِ أَوْلى مِن الأخِ وحدَهُ مع أختِه؛ فاللهُ يقولُ في الكلالةِ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

وهذا لا خلافَ فيه؛ حَكَى الإجماعَ عليه جماعةٌ، كابنِ عبدِ البَرِّ وابنِ رُشدٍ وغيرِهما.

حكمُ الاثنتينِ من البناتِ حكم الثلاثِ في الميراث:

واتِّفاقُ العلماءِ على أنَّ حُكمَ الاثنتَيْنِ كحُكْمِ الثلاث، وما زاد

<<  <  ج: ص:  >  >>