وللأولادِ في الميراثِ باعتبارِ جنسِهم وعَدَدِهم حالاتٌ ثلاثٌ:
الحالةُ الأُولى: إذا كان الوارثُ ذَكَرَا، سواءٌ كان واحدًا أو أكثَرَ مِن ذلك، فلهم جميعُ المالِ يتقاسَمُونَهُ بينَهم بالسويَّةِ إذا لم يُوجَدِ الأصلُ الوارثُ، وهما الأبوان، فللأبوَينِ مع الأولادِ السُّدُسُ، وللولدِ الباقي واحدًا أو جماعةً بلا خلافٍ.
الحالة الثانيةُ: إذا كان الوارثُ أُنثَى، فإن كانت واحدةً، فلها النِّصْفُ، وإن كانَتَا اثنتَينِ فأكثَرَ، فلهما الثلُثانِ بالسويَّةِ بينَهُنَّ، وُجِدَ الأبوانِ أو لم يُوجَدَا، فنِصَابُ البناتِ واحدٌ بلا خلافٍ.
الحالةُ الثالثةُ: إذا كان الوارثُ مِن الجنسَيْنِ ذكورًا وإناثًا، فللذَّكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ مِن المالِ كلِّه إذا لم يُوجَدْ أبوان، وإن وُجِدَا أو أحدُهما، فلكلِّ واحدٍ مِن الأبوينِ السدُسُ، والباقي للأبناء، للذَّكَرِ مِثلُ حظ الأُنْثَيَيْن، بلا خلافٍ؛ لظاهِرِ الآيةِ.