ويَدخُلُ في الآيةِ الراهبُ والعُبَّادُ مِن بابِ أَوْلى؛ لاعتزالِهِ عن الناسِ، ما لم يُقاتِلْ أو يُحرِّضْ ويندُبِ الناسَ.
ولا يدخُلُ الراهبُ في الاسترقاقِ، بل يبقى على حالِه، ويُترَكُ له مِن طعامِهِ ما يَكْفِيه.
وجمهورُ العلماءِ على عدمِ قتلِ الشيخِ الهَرِم الذي لا يُنتفَعُ به في قتالٍ؛ وهو قولُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ لِيَزِيدَ بنِ أبي سُفْيانَ حينَما بعثَهُ لقتالِ المشرِكِينَ.
ورَمْيُ المشرِكِينَ في حصونِهم، وقتلُ الأطفال والنساءِ وَأسرى المسلمين تبعًا لذلك، دون أن يُقْصَدُوا عينًا: جوَّزَهُ كثيرٌ مِن الفقهاءِ؛ قال به مالكٌ والثَّوْريُّ وأبو حنيفةَ والشافعيُّ وأحمدُ وغيرُهم.
وقال الأوزاعيُّ: "إذا تترَّسَ الكفَّارُ بأطفالِ المسلمينَ لم يُرْمَوْا؛