للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُسْلُ الكافرِ عندَ إسلامِهِ:

ولا إشكالَ في استحبابِ اغتسالِ الكافرِ عندَ إسلامِه، وقد اغتَسَلَ ثُمَامةُ بن أُثالٍ عندَ إسلامِه، ولا يثبُتُ دليلٌ صريحٌ في أمرِ الكافرِ عندَ إسلامِه بالغُسْل، وأمَّا ما جاءَ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ؛ أنَّ النبيَّ مرَّ بثُمَامةَ بنِ أُثَالٍ فبعَثَ به إلى حائِط أبي طَلْحةَ، فأمَرَهُ أن يَغتسِلَ، فاغتسَلَ، وصلَّى ركعتَيْن، فقال النبيُّ : (لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ) - فلا يصحُّ الأمرُ فيه؛ فقد أخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاقِ؛ مِن حديثِ عُبَيْدِ اللهِ وعبدِ اللهِ ابنَيْ عُمرَ، عن سعيدٍ المَقبُريّ، عن أبي هريرةَ؛ به (١).

ورواه عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ (٢)، وسُرَيْجٌ (٣)، عن عبد اللهِ بنِ عمرَ العُمَرِيِّ؛ به، بنَحْوِه، وليس فيه الأمرُ بالاغتِسالِ؛ وهو الصَّوابُ.

وليس في شيءٍ مِن طرُقِ الحديثِ عَن المَقْبُريِّ؛ أنَّ النَّبيَّ أمَر ثُمامةَ بالاغتسال، وإنَّما هو فَعَلَهُ مِن قِبَلِ نفسِه؛ هكذا رواهُ الثِّقاتُ مِن أصحابِ سعيدٍ المَقْبُريِّ؛ كاللَّيْثِ بنِ سعدٍ عن المَقْبُريّ، به؛ رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، عن اللَّيْث، به (٤)، ورواهُ مسلمٌ، عن عبد الحميدِ بنِ جعفرٍ، عن المَقبُريّ، به (٥).

وأمَّا ما جاء عن قيسِ بنِ عاصمٍ؛ أنه أسلَمَ فأمَرَهُ النبيُّ أنْ يَغتِسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ، فقد أخرَجَهُ أحمدُ وأهلُ السنن؛ مِن حديثِ سُفْيانَ،


= (١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩٨٣٤) و (١٩٢٢٦).
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٣).
(٤) أخرجه البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).
(٥) أخرجه مسلم (١٧٦٤) (٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>