للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رحيمٌ؛ إشارةً إلى ذنبِهِ، فاللهُ يذكُرُ المَغفِرةَ عندَ المخالَفةِ؛ لبيانِ الذنبِ؛ وهذا دليلٌ على إثمِ المُؤلِي بقصدِ الإضرارِ لمجرَّدِ قصد، والوفاءُ بذلك محرَّمٌ، واللهُ يعفُو عمَّنْ ترَكَ يمينَهُ وعَمِلَ بحُكْمِ اللهِ في تركِ الإيلاءِ.

كفارةُ الإيلاءِ:

وقِيلَ: معنى ذلك: لا كفَّارةَ عليكُم، وعفا اللهُ عن خَطَئِكُمْ في حقِّ أنفُسِكُمْ وأزواجِكُمْ، وكفارةُ الإيلاءِ هو رجوعُكُمْ عنه إلى أزواجِكُمْ والعدلُ مَعَهُنَّ، فكان معنى المَغْفِرةِ محوَ الذَّنْبِ بمجرَّدِ العودةِ، والرَّحْمةَ بكُم بعدَمِ إلزامِكُمْ بالوفاءِ بمُدَّةِ الإيلاءِ ولا تكليفِكُمْ على ذلك كَفَّارةً، وقال بهذا الحَسَنُ والنَّخَعيُّ.

ويقولُ بهذا القولِ كلُّ مَن قال: "لا كَفَّارَةَ على كلِّ يمينٍ في البقاءِ عليها حَرَجٌ".

وأكثرُ المفسِّرينَ: على وجوبِ الكفَّارةِ، وحَمَلُوا المعنى في ذكرِ اسمِ الغفورِ والرحيمِ في الآيةِ: على عَدَمِ الإلزامِ بالوفاءِ باليمينِ؛ رحمةً بالزوجةِ والزوجِ، وعدَمِ مُؤاخَذةِ اللهِ لعبادِهِ بما كسَبُوهُ مِن التعدِّي على ما لا يَرْضاه مِن الزوجِ بزوجتِهِ.

وهذا هو الأقرَبُ للصوابِ؛ صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ المسيِّبِ، والنَّخَعيِّ، وقتادةَ؛ وهو قولُ الشافعيِّ في الجديد.

وهو الذي يَجرِي على القاعدةِ في الأَيْمانِ؛ أنَّ الأصلَ في كلِّ يمينٍ يَحْنَثُ صاحبُها بها تَجِبُ فيها الكَفَّارةُ إلَّا ما استَثْناهُ الدليلُ مِن وجهٍ صحيحٍ صريحٍ.

مضِيُّ أربعةِ أشهرٍ على الإيلاء:

وقولُه تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}:

إنْ مضَتْ أربعةُ أشهرٍ، ولم يَرجِعِ الزوجُ إلى زوجتِهِ؛ سواءٌ كان

<<  <  ج: ص:  >  >>