للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذُ مهرِ المطلَّقةِ:

وقولُه: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}؛ ذكَرَ اللهُ خوفَ الزوجَيْنِ جميعًا؛ إشارةً إلى أنه ينبغي أن يصدُرَ الطلاقُ بعدَ تشاوُرٍ منهما، وخوفٍ مِن عدمِ صلاحِ الحالِ بالبقاءِ، ثمَّ إنَّه لا يجوزُ أخذُ الزوجِ مِن مَهْرِ زوجتِهِ إلَّا إذا كان الطلاقُ برغبتِها، ولا يجوزُ له أن يطلِّقَها بشرطِ إعادةِ مَهْرِهِ وهي تريدُ البقاءَ، ولا عَيْبَ فيها؛ لأنَّ اللهَ قيَّد أخذَ المهرِ بخوفِهما معًا ورغبَتِهما في المفارَقةِ.

ولهذا نقولُ: إنَّ أخذَ الرَّجُلِ مَهْرَ زوجتِهِ عندَ طلاقِها على ثلاثِ أحوالٍ:

الأُولَى: إذا كان الطلاقُ برغبَتِه هو، لا برغبتِها، ولا عَيْبَ فيها؛ فلا يَحِلُّ له أن يأخُذَ منها شيئًا.

الثانيةُ: إذا كانا جميعًا يُرِيدانِ الطلاقَ، فأخذُهُ مباحٌ، إلَّا أنَّ الأفضلَ عدَمُ أخذِهِ؛ لِمَا استحَلَّ مِن فَرْجِها، وربَّما أنفقَتْهُ على نفسِها وأهلكَتْهُ.

الثالثةُ: إذا كان الطلاقُ برغبتِها وحدَها، وليس في الزوجِ عيبٌ شرعيٌّ؛ فله أن يأخُذَ مالَهُ، وإذا كان فيه عيبٌ ألجأَهَا لتركِهِ، فلا يجوزُ له ذلك.

فسخُ الحاكمِ للنكاحِ:

وقولُه: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}:

في الآيةِ: دليلٌ على فَسْخِ الحاكمِ للطلاقِ، والخوفُ الثاني في الآيةِ هو خوفُ غيرِ الزوجَيْنِ، وللحاكمِ الخُلْعُ عندَ امتناعِ صلاحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>