للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك العهودُ التي بينَ الأُمَمِ والدُّوَلِ والقبائلِ يجبُ الوفاءُ بها بالاتفاقِ، والإخلالُ بواحدٍ منها مُسقِطٌ لكاملِ العقدِ.

وإنْ أَخَلَّ أحدُ المتعاقدَيْنِ بشرطٍ، فللثاني حقُّ إسقاطِ العقدِ، وله حقُّ إبقائِهِ بدونِهِ مِن جديدٍ؛ وإلا فهو باطلٌ بصيغتِهِ السابقةِ.

* * *

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣].

الصلاةُ جماعة:

أمَرَ اللهُ بالإتيانِ بالصلاةِ والزكاةِ، وأن تكونَ صلاتُهُ مع المسلِمِينَ، لا منفرِدًا بصلاتِهِ؛ هذا ظاهرُ الآيةِ، وجاء معنى هذه الآيةِ بالأمرِ بالصلاةِ والزكاةِ مقترنتَيْنِ في مواضعَ كثيرةٍ من القرآنِ؛ منها قولُهُ تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٨٣]، وقولُهُ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٠]، وفي سورةِ النساءِ قال تعالى: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النساء: ٧٧]، وفي سورةِ إبراهيمَ قال تعالى: ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ [إبراهيم: ٣١] , وفي سورةِ مريمَ قال تعالى: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ [مريم: ٥٥].

وفي سورةِ الأنبياءِ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٣]؛ فجعَلَ استحقاقَ وصفِ التعبُّدِ والعابدِ لمن أدَّاهما كما أُمِرَ بهما، وفيه دليلٌ على أنَّ مؤدِّيَ الصلاةِ والزكاةِ على وجهِها

<<  <  ج: ص:  >  >>