أخَصَّ؛ كالنفقةِ بينَ الزَّوْجات، والعَطِيَّةِ بينَ الأولاد، وقَسْمِ الميراثِ على الوَرَثة، وأوجَبَ استيعابَ كلِّ ذي حقٍّ حَقَّهُ، وقَدَّرَ كلَّ ذلك، وليس لأحدٍ أنْ يَخُصَّ واحدًا مِن الوَرَثةِ أو الأولادِ أو الزَّوْجاتِ بعَطيَّةٍ أو هبةٍ مِن المالِ المستحَقِّ للجميع، ولو كانتْ زكاةُ المالِ مِن هذا الجنس، لَبَيَّنَها اللهُ في كتابِه، أو النبيُّ ﷺ؛ في قولِهِ أو عمَلِه.
ومنها: أنَّ القولَ بالاستيعابِ تعطيلٌ للأحقِّ منهم، فقد يَحتاجُ الناسُ إلى المالِ في الجهادِ في سبيلِ الله، خوفَ دَهْمِ العدوِّ عليهم، والحاجةُ تَستوعِبُ المالَ كلَّه، فلو كان الاستيعابُ واجبًا، لَتَعطَّلَ الجهادُ المتعيِّنُ، ومِثلُ ذلك لو وجَبَ الاستيعابُ وكان الفقراءُ أكثَرَ مِن المساكين، أو كانت حاجةُ المُسلِمينَ لفَقرِهم أشَدَّ مِن حاجةِ الكفَّارِ لتأليفِ قلوبِهم، لَلَزِمَ مِن الاستيعابِ تعطيلُ الأصلَحِ والأنفَعِ.