الدنيا، ومع نصِّ الآيةِ على حِل النكاح، فإنها تتضمنُ التزهيدَ في ذلك؛ حيثُ ذكَّرَ بالعاقبةِ في الآخرةِ؛ فإن الكافرَ لن يدخُلَ جنةَ الآخِرةِ ولو كانت زوجة؛ فإنَّ المؤمنَ يَجِدُ في نفسِهِ أن زوجَهُ وأمَّ ولده تُساقُ إلى النارِ وهم إلى الجنَّةِ إنْ ﵏، وفي ذلك إشارةٌ إلى الاقترانِ بمؤمِنةٍ تقترِن بزوجِها في الآخِرةِ في الجنةِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [الرعد: ٢٣]، وقولِهِ: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ﴾ [يس: ٥٦]، وقولِهِ: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ [غافر: ٨]، واللهُ أعلَمُ.
في الآيةِ: فرض الوُضوءِ مِن الحَدَثِ عندَ إرادةِ الصلاة، وقد قال ﷺ:(لَا تُقْبَل صَلَاةُ مَنْ أَحدَث حَتى يتوضأ)؛ أخرَجَاه (١)، ولم يَختلِف أحد في وجوبِ الطهارةِ.
المرادُ مِن اقترانِ الوضوءِ بالصلاة:
وذِكرُ الصلاةِ هنا عندَ بيانِ فرضِ الوضوءِ قرينةٌ على أنَّه لا يجبُ