للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بالمعنى الضيِّقِ جماعةٌ مِن السلفِ؛ صَحَّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ؛ رواهُ عنهُ عليُّ بنُ أبي طَلْحةَ، قال: "اللَّغْوُ مِن الأَيْمانِ: هي التي تُكَفَّرُ، لا يُؤَاخِذُ اللهُ بها" (١).

وصَحَّ عن النَّخَعيِّ، وجاء عنِ الضَّحَّاكِ وغيرِه؛ أخرَجَه ابنُ جريرٍ (٢).

وجاء عن عليِّ بن أبي طَلْحةَ خلافُ ما رواهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ هنا (٣).

وقال بالمعنى المتَّسِعِ أكثَرُ المفسِّرينَ مِنَ السَّلَفِ؛ صحَّ عن عائشةَ والشَّعْبيِّ والحسَنِ والنَّخَعيِّ ويحيى بنِ سعيدٍ وعليِّ بنِ أبي طَلْحةَ (٤)، وقال به ابنُ جريرٍ الطبريُّ (٥).

وحمَلَ بعضُ السلفِ لغوَ اليمينِ التي لا يؤاخَذُ عليها الإنسانُ على يمينِ المعصيةِ؛ فلا يؤاخَذُ بتركِهِ للوفاءِ بها؛ لتحريمِ عملِ المحرَّمِ، واليمينُ لا تَرفعُ التحريمَ، وهو قولٌ مرويٌّ عن الشَّعْبيِّ ومسروقٍ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ (٦).

وهو داخلٌ في اعتبارِ القصدِ على ما سَبَقَ؛ لأنَّ عقدَ القلبِ على المحرَّمِ باطلٌ، ووجودُ العقودِ المحرَّمةِ الباطِنةِ والظاهِرةِ كعَدَمِها.

تكفيرُ يمينِ المعصيةِ:

إلَّا أنَّ العلماءَ اختَلَفُوا في الكفَّارةِ في اليمينِ على فِعْلِ الحرامِ، مع اتفاقِهم على دخولِها في عدمِ المؤاخَذةِ بتركِ الوفاءِ بها، بل تحريمِ فعلِ المحرَّمِ ولو بيمينٍ:


(١) "تفسير الطبري" (٨/ ٦٢١).
(٢) "تفسير الطبري" (٨/ ٦٢٢).
(٣) "تفسير الطبري" (٨/ ٦٢٠).
(٤) "تفسير الطبري" (٨/ ٦١٨ - ٦٢٠).
(٥) "تفسير الطبري" (٨/ ٦٢٢ - ٦٢٣).
(٦) "تفسير الطبري" (٤/ ٢٧ - ٢٩)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>