للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيحُ: أنَّ اللعانَ يكونُ حالَ الحَمْلِ وقبلَ الوضعِ في قولِ جمهورِ العلماءِ.

خلافًا لأبي حنيفةَ وصاحبَيْه والمُزَنِيِّ، فقد منَعوا مِن اللِّعانِ قبلَ الوضعِ.

وظاهرُ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وسهلٍ: أنَّ اللِّعانَ كان زمنَ الحَمْلِ لا الوضعِ.

وأمَّا حديثُ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الحَجَرُ) (١)، فهو في غيرِ لِعانِ الزوجِ لزوجِتهِ لنفي الولدِ، والفِراشُ قد ارتفَعَ باللِّعانِ، ولو لم يكنْ لعانٌ، لكان الولدُ له.

ومَن أرادَ نفيَ الولدِ، ولم يَتَّهِمْ زوجتَهُ بالزِّنى، فقال: الولدُ ليس لي، ولا أتَّهِمُها بزِنًى، فقد اختلَفَ العلماءُ في ذلك على قولَيْنِ، هما قولانِ للشافعيِّ، وروايتانِ عن أحمدَ:

الأُولى: أنَّهما يَتلاعَنانِ، ويَنتفي الولدُ.

والثانيةُ: أنَّه لا لعانَ، والولدُ للفِراشِ.

قَذْفُ الزوجةِ لزوجِها:

وإذا قذَفتِ الزوجةُ زوجَها، فهي تأخُذُ أحكامَ القذفِ لا اللِّعانِ؛ لأنَّ اللِّعانَ خاصٌّ بقذفِ الزوجِ لزوجتِه؛ كما في الآيةِ والأحاديثِ، لا بقذفِ الزوجةِ لزوجِها؛ كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>