للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قي قولِه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]؛ فالنِّكاحُ جائزٌ، ويأثَمُ على عدمِ عدلِهِ وظُلْمِهِ لأزواجِه، وجمهورُ العلماءِ على جوازِ التعدُّدِ وإنْ خافَ عدمَ العدل، خلافًا لأبي حنيفةَ، فقد منَعَ مِن التعدُّدِ عندَ خوفِ عدمِ العدلِ.

والتفريقُ بين ابتداءِ النِّكاحِ وبينَ ديمومتِهِ هو الأَلْيَق والأَنْسَبُ لإحكامِ الشريعةِ وعدلِها؛ فأصلُ التعدُّدِ في النِّكاحِ مشروعٌ؛ لا يحرُمُ لمجرَّدِ خشيةِ عدمِ العدلِ والخوفِ منه، وإذا عدَّدَ ولم يَعدِلْ، فلا يخلُو مِن حالَيْنِ:

الأُولى: إنْ خَشِيَ الزِّنى والعَنَتَ بطلاقِه، أَبْقاها واجتَهَدَ بالعدل، ويأثَمُ على ظُلمِه، ويُعذَرُ بنكاحِهِ خوفَ الزِّنى.

الثانيةُ: إنْ لم يَخْشَ الزِّنى، فيحرُمُ عليه إبقاءُ الزوجةِ مع ظُلْمِها.

فعدمُ الطَّوْلِ وخوفُ العَنَتِ ليسَا شرطًا في نكاحِ الإماء، فمَن تزوَّجَ أَمَةً، ثمَّ قَدَرَ على الزواجِ بحُرَّةٍ، لا يجبُ عليه طلاقُ الأَمَةِ بعدَ ذلك؛ وبهذا قال عطاءٌ والشافعيُّ، وهو قولُ أصحابِ أبي حنيفةَ وأحمدَ.

وقيل: بفسخِ نِكاحِ الأَمَةِ بمجرَّدِ القدرةِ على نِكاحِ الحُرَّةِ؛ وبه قال مسروقٌ والنخَعيُّ.

وقال أحمدُ ومالكٌ وغيرُهما: إنَّ الحرةَ تخيَّرُ بينَ البقاءِ والطلاقِ؛ إنْ لم تَعلَمْ بالأَمَةِ التي مع زوجِها قَبلَها.

نكاحُ الأمةِ غير المؤمنةِ:

وقولُه تعالى، ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أخَذَ منه بعضُ السلفِ عدمَ جوازِ نِكاحِ الأَمَةِ غيرِ المؤمنة، وإنْ جازَ وَطْؤُها بلا نكاحٍ تَسَرِّيًا، وهو قولُ الزُّهْريِّ والأوزاعيِّ، وبه أخَذَ مالكٌ والشافعيُّ، خلافًا لأبي حنيفةَ وجماعهِ أهلِ الرأيِ؛ لعدمِ اعتدادِهم بدَلَالةِ الخِطَابِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>