اختُلِفَ في سببِ نزولِ الآيةِ، وليس في الآيةِ شيءٌ مِن ذلك مسنَدٌ مرفوعٌ أو موقوفٌ صحيحٌ؛ وإنَّما هي أقوالٌ لبعضِ السلفِ:
فقيلَ: إنَّ المسلِمِينَ كَرِهُوا الصَّدَقةَ على قَرَابَاتِهم مِن المشرِكِينَ؛ فأنزَلَ اللهُ ذلك بيانًا لهم.
وقيل: إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَاهُمْ عن الصدقةِ على المشرِكِينَ، فنسَخَ اللهُ ذلك بالآيةِ.
والنهيُ لا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ، وفي الآيةِ التاليةِ ما يُشِيرُ إلى النفقةِ على المشرِكِينَ؛ فقد قال بعد هذِهِ الآيةِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢].
الصدقةُ والزكاةُ على الكافِرِ:
والزكاةُ على الكافرِ لا تصحُّ إلا تأليفًا لقلبِهِ، لا لمجرَّدِ فَقْرِهِ ومَسْكَنَتِهِ؛ حكى الاتِّفاقَ غيرُ واحدٍ كابنِ المنذِرِ، فيُعطى مِن زكاةِ الأموالِ، لا زكاةِ الفِطْرِ؛ لأنَّ زكاةَ الفِطْرِ لا يدخُلُ فيها المؤلَّفةُ قلوبُهم؛ لتقييدِها في الحديثِ بالمسلِمِينَ؛ ولذا خَصَّ اللهُ الكفارَ بآيةِ الأصنافِ الثمانيةِ بقولِهِ تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠]، وهذا القيدُ لا يُشترَطُ