للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ نكاح زوجات الآباء من الأبناء أشدُّ تحريمًا من نكاح أزواج الأمَّهات من البنات.

وأكَّدَ اللهُ تقييد التحريم بالدخول، وجوازه بغيره في قوله تعالي: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾؛ يعني: من نكاحهنَّ.

والدخُول: النِّكاحُ؛ قاله ابنُ عبَّاسٍ؛ رواهُ ابنُ أبي طلحة عنه (١).

وقال طاوسٌ: الجِماعُ (٢).

والمراد بذلك: الدخول والتمكُّن منها، لا حقيقة الجماع، فقد يدخل بالمرأة زوجٌ لا يُريدُ جماعها؛ وإنَّما مُساكنتها ومُعاشرتها؛ لكبر سنٍّ وعجزٍ بمرضٍ ونحوه، فلا يرفع ذلك الحُكْم.

[تحريم زوجة الولد]

وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾؛ يعني: من المُحرَّمات؛ فتحرُمُ زوجة الابن بمجرَّد العقد عليها ولو لم يدخُل بها؛ لإطلاق التحريم في الآية، ولسبق التحريم المقيَّد للرَّبائب عند الدخول بأمَّهاتهنَّ فقط، ولو كان ما يتلوها مقيَّدًا مثلَها، لتأخَّر التقييدُ ليشمل الحُكْمَينِ جميعًا.

وتحرُمُ الربائب - وهنَّ بناتُ الزوجات، وإن نزَلن - على أزواج أمَّهاتهنَّ، وإن عَلَوْا وعلوْن.

روى ابن المُنذر، عن قتادة؛ قال: "بنتُ الربيبة وبنتُ ابنتها لا تصلُحُ وإن كان أسفل بطونٍ كثيرةٍ" (٣).


(١) "تفسير الطبري" (٦/ ٥٥٩)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩١٢).
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٩١٢).
(٣) "تفسير ابن المنذر" (٢/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>