للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحصانَ بالحريَّةِ (١).

وفي الآيةِ: دَلالةٌ على تحريمِ نكاحِ الزانيةِ قبلَ توبتِها، ويأتي تفصيلُ ذلك في أولِ سورةِ النورِ إنْ شاءَ اللهُ.

وإنَّما أحَل الله نِكاحَ الكتابيةِ توسعةً للأمةِ؛ فإن أهلَ الكتابِ أكثرُ أهلِ الأرض، ومخالَطةُ المسلِمِينَ لهم ومساكنتهُم لهم كثيرة، ودخولُهُم في الإسلامِ كثير، وبقاء قراباتهم بينَهم وبينَ المُسلِمينَ مِن ذوي أرحامِهم كثيرة، ولو حرَّمَ ذلك لَشَقَّ على المُسلِمينَ، خاصَّةَ في البُلدانِ التي يتجاوَرون ويتخالَطون بينَهم فيها.

وقد تقدَّمَ في سورةِ البقرةِ ذِكرُ الكلامِ على نكاحِ المشرِكةِ عندَ قولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وذكَرنا الكلامَ على نكاحِ الكتابيةِ.

الحكمةُ من تحريمِ تزويجِ الكتابي مسلمةً:

وإنما أحَلَّ اللهُ للمؤمِنينَ طعامَ أهلِ الكتابِ ونساءَهُم، ولم يُحِلَّ لأهلِ الكتابِ إلا طعامَ المؤمنينَ، لا نساءَهم؛ لأن النِّكاحَ فيه سلطان وقوَامة، ولا يكونُ للكافرِ على المؤمِنينَ سبيل، وأمَّا الطعام، فالتفاضُلُ وعلو اليدِ فيه وقتى وعارضٌ، لا دائم ولازم، كالقوَامةِ والولي في النكاحِ.

وجوبُ المهرِ:

وفي الآيةِ: وجوبُ المَهرِ للمؤمنةِ والكتابيةِ؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، وقد تقدمَ الكلام على


(١) "تفسير الطبري" (٨/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>