للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} " (١).

وهذه الآيةُ نزَلَتْ في الأشعثِ بنِ قيسٍ ويهوديٍّ تخاصَمَا؛ كما في "الصحيحينِ قال الأشعث: فِيَّ واللهِ كان ذلك؛ كان بينِي وبينَ رجلٍ مِن اليهودِ أرضٌ، فجَحَدَني، فقدمتُه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال لي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ألكَ بَيِّنَةٌ؟ )، قلتُ, لا، قال؛ فقال لليهودي: (احلِف)، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا يحلِفُ ويَذهَبُ بمالي, فأنزَلَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}، إلى آخِرِ الآيةِ (٢).

وفي "الصحيحِ" أيضًا أن الخصومةَ كانت بينَ الأشعثِ وابنِ عمٍّ له (٣).

العهدُ يمينٌ:

وفي "الصحيحينِ" أيضًا قال - صلى الله عليه وسلم -: (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ) (٤).

ومَن قال في يمينِه: (على عهدُ اللهِ)، أو (عهدٌ عليَّ)، فهي يمينٌ على الصحيحِ؛ وهذا قولُ مالكٍ وأحمدَ؛ لأن اللهَ قدمَها على المينِ في الآيةِ لِعِظَمِها في التوكيدِ، قال: {يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ}، وقيَّدها عطاءٌ والشافعي بالنيةِ، فمَن نَوَاها يمينًا، فهي يمينٌ.

وكان السلفُ يَنْهَوْنَ عن الحَلِفِ بالعهدِ، لِعظَمِهِ وعِظَمِ أثرِهِ عندَ عدمِ الوفاءِ به, قال النخَعيُّ: كانوا يَنهَونَنا عن الحلفِ بالعهدِ.

وكلُّ يمينٍ يُؤكَلُ بها مالٌ حرامٌ، فهي غَموسٌ ولو لم تكن مُغلظةً باللفظِ، ففي "الصحيحِ"، عن أبي ذَرٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (ثلَاَثةٌ


(١) أخرجه البخاري (٢٠٨٨) (٣/ ٦٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤١٦) (٣/ ١٢١) , ومسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٥٦) (٣/ ١١٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٥١٥) (٣/ ١٤٣) , ومسلم (١٣٨) (١/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>