للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال اللهُ: ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢] " (١).

ورَوى سعيدُ بنُ منصورٍ، عنْ داوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: "الجَنَفُ فِي الوَصِيَّةِ وَالإِضْرارُ فِيهَا مِنَ الكَبَائِرِ" (٢).

مقدارُ الوصيَّةِ:

والجمهورُ على أنَّ الوصيَّةَ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ باطِلةٌ؛ للحديثِ المشهورِ الذي رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما، عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ؛ قال: "كانَ النَّبِيُّ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَفُلْتُ: لِي مَالٌ، أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: (لَا)، قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَال: (لَا) , قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: (الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) (٣).

وروى أحمدُ في "المسنَدِ"، عن ابنِ عَبَّاسٍ؛ قالَ: "وَدِدتُّ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ فِي الْوَصِيَّةِ؛ لِأنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ - أَوْ: كَبِيرٌ -) " (٤).

وروى سعيدُ بنُ منصورٍ؛ مِن حديثِ مُغِيرةَ عن إبراهِيمَ، قالَ: "كَانَ الخُمُسُ فِي الْوَصِيَّةِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الرُّبُعِ، وَالرُّبُعُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ، وَكَانَ يُقَالُ: هُمَا المُرَّيَانِ مِنَ الأَمْرِ: الإِمْسَاكُ فِي الحَيَاةِ، وَالتَّبْذِيرُ فِي المَمَاتِ" (٥).

إمضاءُ الوصيَّةِ للوارثِ بإجازةِ الورثةِ:

واختُلِفَ في إمضاءِ الوصيَّةِ للوارِثِ؛ إذا أجازَها بقيَّةُ الوَرَثةِ:


(١) المصدر السابق.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٤٣) (١/ ١٣٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٢) (٤/ ٣)، ومسلم (١٦٢٨) (٣/ ١٢٥٠).
(٤) أخرجه أحمد (٢٠٧٦) (١/ ٢٣٣).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٣٧) (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>