وقد اختَلَفَ العلماء مِن السلفِ والخلفِ في التفاضُلِ بينَ نفيرِ العالِمِ ونفيرِ المجاهِد، وبينَ مِدَادِ العالِمِ ودمِ الشهيد، وجاء في ذلك أحاديثُ مرفوعةٌ؛ مِن حديثِ أبي الدَّرْداء، وعبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، وابنِ عمرَ، وعُقْبةَ بنِ عامرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، في تفضيل مِدادِ العالِمِ على دمِ الشهيد، لا يثبُتُ منها شيءٌ، والأظهَرُ: أنَّ لكلِّ مَقَامًا في الإسلامِ عظيمًا، ومَقامُ كلِّ واحدٍ بما يُؤدِّيهِ مِن أمرِ اللهِ عليه، فالعالِمُ لا يُفضَّلُ على الشَّهيدِ لمجرَّدِ عِلْمِه، حتى يقومَ به، والمجاهِدُ لا يُفضَّلُ على العالِمِ