والتابِعينَ في ظاهرِ عملِهم، وهو قولُ اللَّيثِ وربيعةَ، وقال به المُزَنيُّ وغيرُه.
وقد فسَّرَ ابنُ عبَّاسِ الرَّجسَ في هذه الآيةِ بالسَّخَطِ مِن الله، وفسَّرَه عبدُ الرحمنِ بن زيدٍ بالشرِّ (١).
ويعضُدُ أنَّ المرادَ بالرِّجسِ النجاسةُ المعنويَّةُ: أنَّ اللهَ قرَنَ بالخمرِ مِن المحسوساتِ ما لم يَقُلْ أحدٌ من السلفِ بنجاسةِ عينِها، وهي (الأنصابُ والأزلامُ)؛ فيجوز تكسيرُ الأنصابِ والانتفاعُ بعينِها سقفًا للبيوتِ وأعنابًا لها، وجعلُها أريكةَ وسريرًا، كما يجوزُ الاستفادةُ من أقدَاحِ الأزلامِ بجعلِها أوانيَ للشُّربِ أو لِسَقي الدوابِّ والطيورِ أو غيرِ ذلك، ولو كانت نجسةٌ بعينِها، لَوَجَبَ رميُها؛ للتنجُّسِ بمسِّها.
والخمرُ: ما أُعِدَّ للسُّكر، وأمَّا وجودُ مادَّتِهِ ممَّا يُصنَع للشُّربِ وليس مهيَّأ له إلَّا بإضافةِ غيرِهِ إليه، فلا يُعَدُّ خمرًا يحرُمُ اقتناؤُه، وهو كاقتِناءِ العِنبِ والتَّمرِ والدُّبَّاءِ الذي لم يَتخمَّر، ومِثلُهُ الأطيابُ الكحوليَّةُ، فما كان منها غيرَ مُعَدِّ للشُّربِ على صورتِهِ الحاليَّة، فليس بخمرِ ولو وُجِدَ في تحليلِهِ كحول؛ لأنَّه في صورتِهِ غيرُ خمرٍ؛ إذ لو شَرِبَهُ أحدٌ على هيئتِهِ تلك، لمات أو مَرِضَ بسُمِّ ونحوِ ذلك، ولأنَّه لا يكونُ خمرًا يُشرَبُ إلَّا بإضافةِ غيرِهِ إليه.