لو ماتَ ميِّتٌ عن بنتٍ وأخٍ لأبٍ وأختٍ سقيقةٍ، فاتَّفَقَ العلماءُ: أنَّ البنتَ لها النِّصفُ، واختَلَفُوا في النِّصْفِ الباقي:
فالذي عليه جمهورُ العلماءِ: أنَّ الباقيَ للأخت، ولا شيءَ للأخِ لأبٍ.
وذهَبَ ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النِّصْفَ الباقيَ للأخِ دون الأختِ الشقيقةِ.
ولا خلافَ عند الفقهاءِ؛ أنَّ الأخَ يعصِّبُ أخَواتِهِ فيَأخُذنَ ما بَقِيَ بعدَ الفرضِ.
المُشَرَّكةُ وحكمُها:
ووقعَ الخلافُ في المُشَتَركةِ أو المُشرَّكةِ أو الحِمَارِيَّة، وهي هَلاكُ الهالكةِ عن زوجِها وأمِّها وأخَوَيْنِ لأُمٍّ وإخوةٍ أشقَّاءَ - على قولَينِ: هل يتَقاسَمُ الإخوةُ ما تبقَّى مِنَ المالِ جميعًا، أم لأهلِ الفرائضِ ولا يبقى للإخوةِ شيءٌ؟
والقولانِ هُما روايتانِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ:
الأول: أنَّ المالَ لأهلِ الفرائض، ولا يبقى للإخوةِ شيءٌ؛ وإلى هذا ذهب أحمَدُ، وهو قضاءُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وأبَيِّ وأَبي مُوسى وابنِ مسعودٍ.
وذلك لقولِ النبي ﷺ:(اقْسِمُوا المَالَ بَينَ أَهْلِ الفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)(١).
الثَّاني: أنَّ المالَ يُقسَمُ بينَهم؛ وإلى هذا ذهَبَ مالكٌ والشافعيُّ والثوريُّ وكثيرٌ مِنَ التَّابعينَ؛ كشُرَيحٍ ومسروقٍ وابنِ المسيَّبِ وعُمرَ بنِ