عنه، والصغيرُ السفيهُ الذي لا يُحسِنُ التصرُّفَ يستمِرُّ الحَجْرُ عليه حتَّى يَرْشُدَ ولو بلَغَ ما دامَ سَفَهُهُ متَّصِلًا، ويصحُّ ابتداءُ الحَجْرِ عليه ولو بعدَ بُلُوغِهِ؛ وهذا قولُ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسِ؛ وبه قال مالكٌ والشافعيُّ.
وذهَبَ أبو حنيفةَ: إلى أنَّ الحَجْرَ لا يكونُ لمَنْ كان مالُهُ بينَ يدَيْهِ بعدَ البوغِ والرُّشْدِ وإنْ بَذَّرَ وأسرَفَ، ما دامَ عاقلًا ليس بمجنونٍ، وإنَّما الحجرُ عليه صغيرًا، ولا يسلَّمُ مالُهُ حتَّى يرشُدَ ولو بعدَ بلوغِهِ، وحَدَّهُ أبو حنيفةَ بخمسٍ وعشرينَ سنةَ.
وخالفَ أبا حنيفةَ صاحباهُ محمَّدٌ وأبو يوسفَ؛ فقالا بقولِ الجمهورِ.