للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاِقَدَهُ عليها، ثمَّ إنَّه لا يَملِكُ السلعةَ بعينِها، فله حقُّ قيمةٍ في الذِّمَّةِ فحَسْبُ.

روى ابنُ المُنذِر، عنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن مجاهدٍ؛ قال: "كانوا يتبايَعُونَ إلى الأَجَل، فإذا حَلَّ الأجَلُ، باعُوا إلى أجَلٍ آخَرَ؛ فنزَلَتْ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} " (١).

زيادةُ الدَّيْنِ مقابِلَ الأجلِ:

فإنْ طلَبَ الزيادةَ في المالِ لأجْلِ الزيادةِ في الأجَل، فذلك مُحرَّمٌ؛ لأسبابٍ؛ منها:

الأولُ: لأنَّه يَرى أنَّه باعَ السلعةَ بيعًا جديدًا، وهو لا يَملِكُها كي يبيعَها، والسلعةُ ملكٌ للمشترِي لا للبائعِ الأولِ.

الثاني: لأنَّه لو مَلَكَ السلعةَ، لم تكنْ مقبوضةً لدَيْه، ولا مالكًا للتصرُّفِ فيها, ولا قادرًا على تسليمِها لو أرادَ بيعَها على غيرِ المشترِي الأولِ لها.

الثالثُ: لأنَّ الحقَّ أنَّ عقدَ الأجَلِ والزيادةَ عليه إنَّما نزَلَ على حقِّه مِن المالِ الذي بيدِ المشترِي؛ وهذا الرِّبا الصريحُ.

الرابعُ: لأنَّ المالَ الذي له في ذِمَّةِ المشترِي لم يكنْ في تصرُّفِهِ ولا في قبضتِه، وإنْ كان داخلًا في حقِّه في ذِمَّةِ غيرِه، كحالِ الميراثِ الذي لم يُقْسَمْ ولم يَقبِضْهُ الورثةُ ولو كان حقًّا لهم، لا يجوزُ لهم التبايُعُ فيه حتى يَقْبِضُوهُ ويَملِكُوا التصرُّفَ فيه.

حكمُ التورُّقِ:

واختلَفَ العلماءُ في عرضِ السلعةِ للبيعِ عاجلًا بكذا، وآجِلًا بأكثرَ:


(١) "تفسير ابن المنذر" (١/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>