للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُستحَبُّ لُبْسَ ساترِ الثيابِ وجميلِهِ في الصلاةِ وفي المساجد، وقد فضَّلَ النبيُّ مِن ألوانِ الثيابِ البَيَاضَ؛ كما في "المسنَدِ"، و"السُّننِ"؛ مِن حديثِ ابنِ عبَّاسِ مرفوعًا؛ (الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) (١).

سَتْرُ العَوْرَةِ للصلاةِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على وجوبِ سترِ العورةِ للصَّلاة، فإذا وجَب التستُّرُ عندَ موضعِ العبادة، فإنَّ سَترَها للعبادةِ مِن بابِ أَولى، وسببُ نزولِ الآيةِ دالٌّ على ذلك، وبهذه الآيةِ استدَلَّ بعضُ السلفِ كمُجاهِدِ؛ قال: "الزِّينةُ ما وارَى عورتَكَ ولو عباءةً" (٢).

وعورةُ المرأةِ تختلِفُ عن عورةِ الرجُلِ في الصلاة، والسَّتْرُ في الصلاةِ يختلِفُ عن السترِ خارجَها عندَ بعضِ الفقهاءِ: فأمَّا عورةُ الرجُل، فكما تقدَّمَ في قصةِ آدمَ أنَّ عورتَهُ بينَ السُّرَّةِ إلى الرُّكْبةِ على الصحيحِ؛ وهو قولُ جماهيرِ العلماء، وقولُ الأئمَّةِ الأربعةِ في المشهورِ.

عورةُ الرجلِ في الصلاة:

واختلَفوا في عورتهِ في الصلاةِ: هل هي عَيْن عورتِهِ خارجَها, أو أنَّ عورةَ الرجُلِ في الصلاةِ ليستْ عورةً له في خارجِ الصلاةِ؟ على قولَينِ:

ذهَبَ جمهورُ العلماءِ - وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ وأحمدَ -: إلى أنَّ عورةَ الرجُلِ في الصلاةِ ما بينَ السرَّةِ إلى الرُّكْبةِ.


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤).
(٢) "تفسير الطبري" (١٠/ ١٥٢)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٥/ ١٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>