أُعطِيَ أمانًا ولو بإشارةٍ، حَرُمَ على المُسلِمينَ قتلُهُ، ففرقٌ بينَ كافرٍ محارِبٍ يُدافِعْ عن كفرِه، يصحُّ لمِثْلِهِ العهدُ، وبينَ كافرٍ محارِبٍ طاعنٍ في الدِّين، لا يَصِحُّ لمِثْلِهِ عهدٌ.
صُوَرُ المجاهَرَةِ بالطَّعْنِ في الدِّينِ:
قولُه تعالى: ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾: المراد بذلك: المجاهَرةُ بالطعنِ في الدِّينِ؛ كتمزيقِ المصاحف، أو سَبِّ اللهِ ونبيِّهِ ﷺ في الميادينِ العامَّة، أو إشهارِ ذلك والدَّعْوةِ إليه في وسائلَ إعلاميَّةٍ عامَّةٍ، وليس في كتبٍ ورسائلَ ونوادٍ خاصَّةٍ لا تَضُرُّ المُسلِمينَ بتأليبٍ على قتالٍ، ولا استعداءٍ على انتهاكِ حُرُماتِ المُسلِمينَ.
ومِثْلُ ذلك: الاستهزاءُ علانيَةً بالشَّعَائرِ؛ كالأذانِ والصَّلاةِ والحجِّ وتعدُّدِ الزَّوْجاتِ والحُدُودِ والعقوبات، وأحكامِ اللهِ على النِّساءِ؛ مِن الحِجَابِ والعَفَاف، وأحكامِهِ على الرِّجَال؛ مِن إعفاءِ اللِّحَى وتشميرِ الإزارِ والجهادِ وغيرِ ذلك.