للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: إنَّ اللهَ يُريدُ مِن عبادِه إكمالَ العِدَّةِ بالأداءِ لمَن استطاعَ الأداءَ، أو بقضاءِ أيَّامٍ أُخَرَ لِمَنْ كان معذورًا، أو بالإطعامِ بدلًا عن الصيامِ لمن عجَزَ وعجزُهُ دائمٌ كالشيخِ الكبيرِ.

فالعِدَّةُ هي عِدَّةُ رمضانَ؛ قاله الربيعُ (١).

التكبيرُ ليلةَ العيدِ:

وفي الآيةِ: دليلٌ على مشروعيَّةِ التكبيرِ ليلةَ العيدِ، ويَبدأُ مِن بعدِ غروبِ الشمسِ مِن آخِرِ يومِ مِن رمضانَ، حتى دخولِ الإمامِ لصلاةِ العيدِ وشروعِهِ في خُطْبَتِه؛ تعظيمًا للهِ وشُكْرًا له على إتمامِ النِّعْمةِ والهدايةِ إلى الخيرِ؛ قال ابنُ زيدٍ: "كان ابنُ عباسٍ يقولُ: حقٌّ على المسلِمِينَ إذا نظَرُوا إلى هلالِ شَوَّالِ أن يكبِّروا اللهَ حتى يَفْرُغوا مِنْ عِيدِهم؛ لأنَّ اللهَ - تعالى ذِكرُهُ - يقولُ: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} "؛ رواهُ ابنُ جريرٍ (٢).

وصحَّ عن ابنِ عمرَ؛ أنَّه كان إذا غدا إلى المصلَّى يومَ العِيدِ، كبَّرَ ورفَعَ صوتَهُ بالتكبيرِ.

ورُوِيَ مرفوعًا ولا يصحُّ.

والذي عليه عملُ الفقهاءِ في المدينةِ: التكبيرُ حتى يبلُغَ صلاةَ العيدِ؛ روى ابنُ جريرٍ, عن ابنِ وهبٍ: "قال عبدُ الرحمنِ بنُ زيدٍ: والجماعةُ عندَنا على أنْ يَغْدُوا بالتكبيرِ إلى المصلَّى" (٣).

وهذا الذي عليه عملُ الفقهاءِ في البُلْدانِ؛ قال الشافعيُّ: "وأُحِبُّ أن يكبِّرَ الإمامُ خَلْفَ صلاةِ المغربِ والعشاءِ والصبحِ وبين ذلك، وغاديًا حتى ينتهيَ إلى المصلَّى" (٤).


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" (١/ ٣١٤).
(٢) "تفسير الطبري" (٣/ ٢٢٢).
(٣) "تفسير الطبري" (٣/ ٢٢٢).
(٤) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٥/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>