وأمَّا قولُه تعالى:{لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}، فقدَّمَ الوالدَيْنِ في الآيةِ لمنزلتِهما؛ وذلك أنَّ العربَ كانوا في الجاهليَّةِ يقدِّمونَ الأبناءَ في وصيَّتِهم، وكان بعضُ العربِ يُوصِي للأَبْعَدِينَ مفاخَرةً وطلبًا للصِّيتِ بالكرمِ، ويترُكُونَ الأبناءَ؛ ولذا مما يشتهرُ:"العربُ يُوصُونَ للأباعدِ طلبًا للفَخْرْ، ويترُكُونَ الأقرَبِينَ في الفَقْرْ"(١).
حكمُ الوصيَّةِ:
وجعَلَ اللهُ الوصيَّةَ بالمعروفِ:{بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا}؛ وهو العدلُ، وهو ما ينفي الضَّرَرَ والظُّلْمَ، الذي يجلِبُ التحاسُدَ والتباغُضَ وقطيعةَ الأرحامِ.
وبهذه الآيةِ استدَلَّ مَن قال بوجوبِ الوصيَّةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَها بقولِه:{كُتِبَ} , وأَكَّدَها بقولِه:{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.