وأمَّا قولُه تعالى: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾، فقدَّمَ الوالدَيْنِ في الآيةِ لمنزلتِهما؛ وذلك أنَّ العربَ كانوا في الجاهليَّةِ يقدِّمونَ الأبناءَ في وصيَّتِهم، وكان بعضُ العربِ يُوصِي للأَبْعَدِينَ مفاخَرةً وطلبًا للصِّيتِ بالكرمِ، ويترُكُونَ الأبناءَ؛ ولذا مما يشتهرُ:"العربُ يُوصُونَ للأباعدِ طلبًا للفَخْرْ، ويترُكُونَ الأقرَبِينَ في الفَقْرْ"(١).
حكمُ الوصيَّةِ:
وجعَلَ اللهُ الوصيَّةَ بالمعروفِ: ﴿بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا﴾؛ وهو العدلُ، وهو ما ينفي الضَّرَرَ والظُّلْمَ، الذي يجلِبُ التحاسُدَ والتباغُضَ وقطيعةَ الأرحامِ.
وبهذه الآيةِ استدَلَّ مَن قال بوجوبِ الوصيَّةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَها بقولِه: ﴿كُتِبَ﴾ , وأَكَّدَها بقولِه: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.