وذهبَ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وهو قولُ الحسَنِ البَصْريِّ، وعطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ، والضَّحَّاكِ، والنَّخَعيِّ، والزُّهْريِّ، وربيعةَ، والأوزاعيِّ، والليثِ، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ، والطبريِّ: إلى أنَّ عليهما القضاءَ بلا إطعامٍ.
وهو الأوجَهُ؛ فإنَّ ما في بطنِ المرأةِ الحاملِ منها كعضوٍ مِن أعضائِها، غيرُ منفصِلٍ عنها، وقد تؤثِّرُ صِحَّتُها عليه وصحَّتُهُ عليها، وكذلك المرضِعُ؛ فعليها إرضاعُهُ، وهو جهدٌ تبذلُهُ لِحَقِّ غيرِها، كالجهدِ الذي تبذُلُهُ لكفايةِ أهلِ بيتِها من طَبْخٍ وغَسْلٍ، فإذا كانتِ المرأةُ إذا صامَت تَعجِزُ عن الطَّبْخِ لأهلِ بيتِها بسببِ ضَعْفٍ في بدنِها، جاز لها الفِطْرُ، وكذلك المرأةُ المرضِعُ.
وهذا الذي يعضُدُهُ ظاهرُ الدليلِ والقياسُ الصحيحُ.
ولابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ قولٌ بوجوبِ القضاءِ فقطْ في الحالَيْنِ:
روى عبدُ الرزَّاقِ في "مصنَّفِه"؛ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ؛ أنَّه قال بالقضاءِ (١).
وروى البيهقيُّ في "السُّننِ" عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ عثمانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ؛ مِثلَه.