الصحيحَ الذي لا تَدخُلُ في نِسْبَتِهِ إلى الميِّتِ أُنْثى: يحجُبُ الإخوةَ لأمٍّ، واختَلَفُوا في الإخوةِ الأشقاءِ والأخوةِ لأبٍ معَ الجَدِّ الصَّحيحِ على قولَيْنِ في مذهب أحمدَ:
ذهَبَ أبو بكرٍ: إلى عدَمِ توريثِ الإخوةِ - أشقَّاءَ ولأبٍ ولأمٍّ - مع الجَدِّ؛ فأنزَلَ الجَدَّ مَنزِلة الأب، وكان الناسُ على قولِه في حياتِه، ولم يُخالِفهُ أحدٌ مِنَ الصحابةِ في زَمَانِهِ؛ وذلك أنَّ الجَدَّ أبٌ؛ كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]، وقال: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨]؛ وهو قولُ ابنِ عبَّاسِ وابنِ الزُّبَيرِ؛ قالا: الجدُّ أبٌ.
وقال ابنُ عبَّاسٍ:"يَرِثُني ابنُ ابني دونَ إِخوَتي، ولا أرِثُ أنا ابنَ ابني؟ ! "(١).
وقال به أبو موسى وجماعةٌ مِن الصحابة، وهو مذهب أبي حَنِيفةَ وأحَدُ قولَيْ أحمدَ؛ رجَّحَه ابن تيميَّةَ وغيرُه.
وذهَبَ جماعةٌ: إلى أنَّ الحَدَّ لا يحجُبُ الإخوةَ الأشقَّاءَ والإخوةَ لأبٍ، وإنَّما يحجُبُ الجدُّ الإخوةَ لأمٍّ فقَطْ؛ وذلك أنَّ الإخوةَ يتَساوَونَ معَ الجدِّ في سبَبِ الاستحقاقِ الذي أدْلَوْا به؛ فكِلاهُما اتَّصَلَ بالميْتِ بواسطةِ الأبِ؛ لأن الجدَّ أبُو الأب، والأخَ ابنُ الأبِ.
وصحَّ ذلك عَن عُمرَ وعلي وابنِ مسعودِ وزيدٍ؛ وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وقولٌ لأحمدَ.
واختَلَفوا في مِقدارِ حق الجَدِّ في الميراثِ مع الإخوةِ: