للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القولُ الثالثُ: أنَّ السعيَ سُنَّةٌ؛ صحَّ هذا عن ابنِ عباسٍ، وأنسٍ، وابنِ الزبيرِ، وعطاءِ بنِ أبي رباحٍ، ومجاهدٍ (١).

وجاء في مصحفِ ابنِ مسعودٍ: "أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا"، ولابنِ مسعودٍ قراءاتٌ في التفسيرِ هي مِن فقهِهِ ورأيِه، ولو كانتِ القراءةُ في مصطلحِ الأئمةِ قراءةً شاذَّةً؛ يعني: أنَّها لا تثبُتُ متواتِرةً عن غيرِه، فهذا لا يُخرِجُها عن كونِها فِقْهًا له.

ونفيُ عائشةَ لِلَفْظِ ما ورَدَ في قراءةِ ابن مسعودٍ هو نفيُ أنْ يكونَ مِن المصحفِ قرآنًا يُتْلَى.

روى ابنُ جريرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أنَّه كان يقرأُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ الآيةَ: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا يَطَّوَّفَ بِهِمَا" (٢).

ورواهُ ابنُ جريرٍ وغيرُهُ، من طرقٍ، عن عاصمٍ الأحولِ، عن أنسٍ؛ قال: "هما تطوعٌ" (٣).

وروى ابنُ جريرٍ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾؛ قال: "فلم يُحرِجْ مَن لم يَطُفْ بهما" (٤).

روى ابنُ جَريرٍ، عن ابنِ جُرَيْجٍ؛ قال: قال عطاءٌ: لو أنَّ حاجًّا أفاضَ بعدَما رمَى جَمْرةَ العَقَبةِ، فطافَ بالبيتِ، ولم يَسْعَ، فأصابَها - يعني: امرأتَهُ - لم يكنْ عليه شيءٌ، لا حَجٌّ ولا عُمْرةٌ؛ مِن أجلِ قولِ اللهِ في مصحفِ ابنِ مسعودٍ: "فمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلَّا


(١) ينظر: "المجموع" (٨/ ٧٧).
(٢) "تفسير الطبري" (٢/ ٧٢٣).
(٣) "تفسير الطبري" (٢/ ٧٢٣).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٧٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>