للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا، ففلتُ لعليِّ! فإنَّ اللَّهَ يقولُ: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ}؟ فقالا: يتامَانَا ومَساكينُنَا (١).

القسمُ الثاني: أربعةُ أخماسٍ، وهي للمُقاتِلينَ؛ لأنَّ اللهَ أضافَها إليهم فيَ بيانِ الخُمسِ الأوَّلِ يقوله، {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ}، فجعَلَ الغنيمةَ لهم مِن جهةِ الأصلِ.

ويظُنُّ بعضُ الفُقَهاءِ مِن المالكيَّةِ وغيرِهم: أنَّ الأربعةَ الأخماسِ مسكوتٌ عنها.

وهذا فيه نظرٌ؛ بل هي مُضافةٌ إلى أهلِها في أوَّلِ الآية، فأُخِذَ منها خُمُسٌ، وبَقيِتِ الأربعةُ الأخماسِ على مِلكِ أهلِها لها؛ فاللهُ أضافَها إليهم قبلَ أن يفصِّلَ فيها؛ وهذا دليلٌ على تملُّكِهم لها.

وتًقسَمُ الغيمةُ على مَن شَهِدَ الغزوَ؛ كما قَسَمَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - للرَّاجِلِ سهمٌ، وللفارسِ ثلاثةُ أسهُمٍ؛ له واحدٌ ولفَرَسِهِ اثنان، ولم يكنِ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعطِي كلَّ راكربٍ كراكب الحمارِ والبعيرِ ثلاثةَ أسهُمٍ؛ وإنَّما هو خاصٌّ بالفَرَسِ؛ لأنَّ للفرسَ مؤونةً وكُلْفةَ على صاحبِها ليستْ في غيرِها، وأمَّا المَرَاكِبُ العسكريَّةُ إنْ كانتْ للدَّوْلةِ تَرْعاها صيانًة ومؤونةً، فليس لرَاكِبِها سهمُ الفَرَسِ.

ومَن قاتَلَ في الغزو، وقُتِلَ في أرضِ المعركة، فاختُلِفَ في الضَّرْبِ له مِن الغنيمةِ على قولَيْنِ:

ذهَبَ الشافعيُّ: إلى أنه لا يُضَرَبُ له مِن الغنيمةِ.

وذهَبَ الأوزاعيُّ وأبو حنيفةَ: إلى أنه يُضرَبُ له.


(١) "تفسير الطبري" (١١/ ١٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>