ويدلُّ ذلك على أنَّ المُسلِمينَ إنِ اختَلَفوا في مسألةٍ تَحتَمِلُ قولَيْنِ مُتساويَيْنِ في الشرعِ: أنَّ لهم أن يُرجِّحوا ما تَشْفَى به نفوسُهم، ويَذهَبُ به غيظُ قلوبِهم؛ كاختلافِهم في تعيينِ المصلحةِ مِن قتلِ الأَسْرَى وفي قلوبِ المُسلِمينَ على عدوِّهم غيظٌ؛ فلهم ترجيحُ قتلِهم على فِدَائِهم؛ تحقيقًا لِمَصْلَحةٍ اعتبَرها اللهُ، وهي ذَهَابُ الغيظِ وشِفاءُ النفْسِ.
ولو لم يكُنْ ذلك معتبَرًا في الشريعة، لم يذكُرْهُ اللهُ في الآيةِ ممتنًّا به على المؤمنينَ، ولكنَّه يكونُ في موضِعِهِ تابعًا لا متبوعًا، واللهُ أعلَمُ.