للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحقيقُ في صَرْفِ الزكاةِ في أعمالِ الِبرِّ غيرِ الأصنافِ الثمانيةِ: أن يُقالَ: إنَّ أعمالَ البِرِّ على نوعَيْنِ:

النوعُ الأولُ: أعمالُ بِرٍّ تَجِدُ مَن يقومُ عليها مِن أهلِ الغِنى ومِن بيتِ المال، سواءٌ أكانَتِ الحاجةُ إليها ضروريَّةً أم غيرَ ضروريَّةِ؛ فلا يَجوزُ حينئذٍ صرفُ الزكاةِ عليها.

النوعُ الثاني: أعمالُ بِرٍّ لا تَجِدُ مَنْ يقومُ عليها مِن أهلِ الغِنى واليَسَار، وليس في بيتِ المالِ قُدْرةٌ على ذلك، فإن كانتْ أعمالَ بِرٍّ عامَّةً ضروريَّةً، بتعطُّلِها تتعطَّلُ مصالِحُ شرعيَّةٌ واجبةٌ، ومصالحُ دنيويَّةٌ ضروريَّةٌ، ولا يُوجَدُ إمامٌ يَستنفِقُ أغنياءَ المُسلِمينَ على ذلك ويقومُ بها؛ كخُلُوِّ البلَدِ مِن مسجدٍ، وخلوِّ البلَدِ مِن مُستشفًى يتَطبَّبونَ فيه، والناسُ يَمرَضُونَ ولا يَجِدونَ مَن يعمِّرُ مُستَشْفاهم ولا مَن يُطبِّبُهم، أو كان البلَدُ على نَهَرٍ يَفصِلُهُ، ومَصالِحُ الناسِ متعلِّقةٌ، فلا يَتمكَّنونَ مِن صِلَةِ أرحامِهم ونَقْلِ أموالِهم إلَّا ببِناءِ الجُسُور، ولا يُوجَدُ مِن مالِ الأغنياءِ ما يُنفَقُ على ذلك، ولا في بيتِ المالِ كفايةٌ، ولا حاكمٌ يتولَّى شأنَ ذلك الأمرِ.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا حرَجَ مِن سدِّ ذلك مِن الزكاةِ بقَدْرِه؛ لأنَّ تلك الحاجةَ قامَتْ مَقَامَ المصارِفِ الثمانيةِ؛ فإنَّ اللهَ إنَّما جعَل ابنَ السبيلِ مِن مصارِفِ الزَّكَاةِ ولو كان غنيًّا في بَلَدِه؛ لانقطاعِ قُدْرَتِه؛ فمِثْلُهُ المريضُ الذي لا يَجِدُ طبيبًا، وعابرُ النَّهْرِ ذو المصلَحةِ الذي لا يَجِدُ جِسْرًا يعبُرُ عليه، ولا مِن مالِ الأغنياءِ ما يسُدُّ حاجتَهُ تلك؛ فإنَّه يجوزُ صرفُ الزكاةِ عليها، والحالةُ تلك.

وأمَّا ما نُقِلَ عَن أَنَسٍ والحسَنِ البَصْريِّ في أنَّ ما يُؤخَذُ على الجُسُورِ والطُّرُقاتِ أنه صَدَقةٌ مِن الصَّدَقات، فمُرَادُهم: ما يأخُذُهُ الأمراءُ والسَّلاطِينُ الظَّلَمَةُ مِن أموالِ الأغنياءِ، فيضَعُونَهُ في الجُسُورِ والطُّرُقاتِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>