للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو عثمانَ النَّهُديُّ لم يَسمَعْ مِن بلالٍ شيئًا، وإنْ كان أدرَكَهُ؛ فأبو عثمانَ تابعيٌّ مُخضرَمٌ.

أعلَّهُ بالإرسالِ غيرُ واحدٍ؛ كأبي حاتمٍ (١)، وابنِ رجبٍ (٢).

وقد رواهُ هشامُ بن لاحقٍ، عن عاصمٍ، عن أبي عثمانَ، عن سَلْمانَ، عن بلالٍ؛ وجعَلَهُ موصولًا (٣).

ولا يصحُّ.

وهشامٌ، ترَكَهُ الإمامُ أحمدُ (٤).

وقال البخاريُّ: مُضطرِبُ الحديثِ عندَهُ مناكيرُ (٥).

وقال ابنْ حِبَّانَ: مُنكَرُ الحديثِ (٦).

وإقامةُ المؤذِّنِ فوقَ سطحِ المسجدِ ظاهرةٌ؛ لحديثِ: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَار، وَلَا تُسْرِعُوا؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا) (٧)، ولا يُؤمَرُ بالسَّكِينةِ ويُنهَى عن السُّرْعةِ إلَّا البعيدُ، ولا يَسمَعُ البعيدُ مَن داخِلَ المسجدِ.

وإدراكُ تكبيرةِ الإحرامِ بإدراكِها بنفسِها أقرَب؛ لأنَّ الإدراكَ ب (آمِينَ) لا يَنضبِطُ في الصلواتِ السَّرَّيَّة، ثم يُشكِلُ عليه مَن يؤمَّنُ مع الإمامِ ولم يدخُلْ في الصلاةِ؛ كمَنْ كان قادمًا إليها، فلا يُعتبرُ دحولُهُ إدراكًا حتى يُكبِّرَ، فهو يُدرِكُ بتكبيرتِه، لا بمجرَّدِ تأمينِه.


(١) "علل الحديث" لابن أبي حاتم (٢/ ٣٠٦).
(٢) "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٤٩٠).
(٣) "فتح الباري" لابن رجب (٤/ ٤٩٠).
(٤) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٠٦).
(٥) "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٤/ ٣٣٧)، و"الكامل" لابن عدي (٧/ ١١٠).
(٦) "المجروجين" (٣/ ٩٠).
(٧) أخرجه البخاري (٦٣٦)، ومسلم (٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>