في هذا حقُّ الأولياءِ بالقِصاصِ والعفوِ في قتلِ العَمْدِ، ولهم العفوُ عن الدِّيَةِ في قتلِ الخطأِ؛ فقد بيَّنَ اللَّهُ أنَّ للوليِّ السلطانَ في ذلك، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يتقدَّمَ على الوليِّ في ذلك مهما بلغ سلطانُهُ وجاهُهُ ومالُه.
وقد قال ابنُ عبَّاسٍ:"بيِّنةٌ مِن اللَّهِ ﷿ أنزَلَها يطلُبُها وليُّ المقتولِ: العَقلُ، أو القَوَدُ؛ وذلك السُّلْطانُ"(١).
ومِن السَّرَفِ قتلُ اثنَينِ بواحدٍ، أو التمثيل وإفسادُ المالِ مع القتلِ، وقد بيَّن اللَّهُ نصرَ اللَّهِ له بحُكْمِهِ وفَصْلِه، ولكنَّه لا يجوزُ له مجاوزةُ حُكمِ اللَّهِ وشرعِه، ومنهم مَن قال: إنَّ المُعتدَى عليه منصورٌ في الحالَيْنِ.
وقد تقدَّم الكلامُ على القِصاصِ في مواضعَ؛ منها عندَ قولِهِ تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقولِهِ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
(١) "تفسير الطبري" (١٤/ ٥٨٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٧/ ٢٣٢٩).