وانفتاحِ أبوابِهِ عليه: أنَّ ذلك الفعلَ لا يحرُمُ عليه، وكذلك فإنَّه يُباحُ فعلُهُ ببدَنِ الزوجةِ، ومنهم مَن حكى الاتِّفاقَ على هذا، وقد كَرِهَ فِعْلَهُ بها بعضُ الفقهاءِ مِن الشافعيَّةِ والحنفيَّةِ.
وأمَّا أصلُ الفعلِ، فقد اختُلِفَ ليه على قولَيْنِ، وهما روايتانِ في مذهبِ أحمدَ.
وجماهيرُ العلماءِ على المنعِ منه، ومنهم مَن نصَّ على تحريمِه، وهو الأظهَرُ؛ لأنَّه يُزهَّدُ في النكاحِ المشروعِ، ويَدفعُ صاحِبهُ في كثيرٍ مِن الأحيانِ إلى الحرامِ ويُرغِّبُهُ فيه أكثَرَ مِن صَرْفِهِ عنه، ويذكُرُ أهلُ الطبِّ ضرَرَهُ على فاعلِهِ في بَدَنِهِ ونَفْسِه.
والأحاديثُ الواردةُ في الاستمناءِ لا يصحُّ منها شيءٌ، وقد كَرِهَهُ عطاءٌ، وقال:"مكروهٌ؛ سمِعتُ أنَّ قومًا يُحشَرونَ وأيدِيهِم حُبَالَى، فأظُنُّ أنَّهم هؤلاءِ"(١).
في هذه الآيةِ: نعمةُ اللَّهِ على العبادِ بأنْ رزَقَهُمْ ما يَشرَبونَ مِن ألبانِ الأنعامِ، وما يأكُلُونَ مِن لحومِها، وذِكْرُ منافعِها الكثيرةِ، ومنها الركوبُ، ومنها الانتفاعُ بالجلودِ والشَّعَرِ والصوفِ.