للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرَابَاتِهِ وقراباتِها في بيتِه؛ قال السُّدِّيُّ: "كان الرجُلُ يدخُلُ بيتَ أبيهِ أو أخيهِ أو ابنِهِ، فتُتحِفُهُ المرأة بشيءٍ مِن الطعامِ، فلا يأكُلُ مِن أَجلِ أنَّ رَبَّ البيتِ ليس ثمَّ" (١).

وقولُه تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾؛ يعني: المَوالِيَ والخَدَمَ ومَن يخلُفُ الرجلَ في بيتِهِ عندَ ذَهَابِهِ للغزوِ، فيأكُلونَ مِن بيتِهِ بالمعروفِ؛ قال بهذا عائشةُ (٢)، وبنحوِه عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ والسُّدِّيِّ (٣).

وقولُه: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾؛ يعني: أنَّ دخولَ الرَّجُلِ إلى بيتِ صديقِه وإذنُهُ له بالدخولِ يُجِيزُ له الأكلَ بلا حَرَجٍ في ذلك مما يجدُهُ ولو لم يَستأذِنهُ، وقد صحَّ عن قتادةَ قولُه: "لو دخَلْتَ على صديقٍ ثمَّ أكَلتَ مِن طعامِهِ بغيرِ إذنِه، لكان لك حلالًا" (٤).

وقد حمَلَ بعضُ السلفِ هذه الآيةَ يةَ على تركِ الجهادِ لِمَن كان معذورًا عندَ وجوبِهِ على الناسِ كزَمَنِ النفير والدفعِ، وحمَلُوها على معنى قولِه تعالى في التوبةِ: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١]؛ وهذا يُروى عن عطاءٍ الخُرَاسانيِّ (٥) وابنِ زيدٍ (٦).


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٦).
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٦).
(٣) "تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٦).
(٤) "تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٦).
(٥) "تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٦).
(٦) "تفسير الطبري" (١٧/ ٣٦٩)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٨/ ٢٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>