وأدلَّتِها عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤]، وهاتانِ الآيتانِ أصلٌ في مشروعيَّةِ القُرْعةِ في القرآنِ؛ كما نصَّ على ذلك الشافعيُّ وغيرُه (١).
ومنها: ارتكابُ المَفْسَدةِ الدُّنْيا لدفعِ العُلْيا، وأنَّ الضررَ العامَّ أشَدُّ مِن الضررِ الخاصِّ.
ومنها: جوازُ الأخذِ بغَلَبةِ الظنِّ؛ فمَنْ كان في الفُلْكِ، وغلَبَ على ظنِّهم الهلاك، عَمِلُوا بذلك ولو بإزهاقِ نَفْسٍ.
ومنها: استواءُ نبيِّ اللَّهِ يونُسَ مع غيرِه في الحقوقِ وفي القضاءِ والحُكْمِ، فلم يَسْتَثْنِ نفسَهُ، ولم يَطلُبْ ذلك لِمَقَامِهِ ونُبُوَّتِه.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute