للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأدلَّتِها عندَ قولِهِ تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤]، وهاتانِ الآيتانِ أصلٌ في مشروعيَّةِ القُرْعةِ في القرآنِ؛ كما نصَّ على ذلك الشافعيُّ وغيرُه (١).

ومنها: ارتكابُ المَفْسَدةِ الدُّنْيا لدفعِ العُلْيا، وأنَّ الضررَ العامَّ أشَدُّ مِن الضررِ الخاصِّ.

ومنها: جوازُ الأخذِ بغَلَبةِ الظنِّ؛ فمَنْ كان في الفُلْكِ، وغلَبَ على ظنِّهم الهلاك، عَمِلُوا بذلك ولو بإزهاقِ نَفْسٍ.

ومنها: استواءُ نبيِّ اللَّهِ يونُسَ مع غيرِه في الحقوقِ وفي القضاءِ والحُكْمِ، فلم يَسْتَثْنِ نفسَهُ، ولم يَطلُبْ ذلك لِمَقَامِهِ ونُبُوَّتِه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>