وقد جوَّز مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ: تزويجَهُ؛ لأنَّ الزواجَ إصلاحٌ له وتقويمٌ وتثبيتٌ، وإعانةٌ له في تدبيرِ شأنِهِ ورعايتِه.
والشافعيُّ لا يَرَى في التزويجِ إصلاحًا إلَّا مِن جِهةِ دفعِ الحاجةِ، ولا حاجةَ قبلَ البلوغِ.
والأظهَرُ: جوازُ إنكاحِهِ إذا كان في ذلك صلاحُ أمرِهِ وشأنِهِ ورِعَايتُه، وصيانةُ عِرْضِهِ وسَترُه، وحِفْظُ مالِه، ويدخُلُ في ذلك ما يَتبَعُ التزويجَ مِن نفقةِ العُرْسِ ووَلِيمَتِهِ وضَرْبِ الدُّفِّ، وتطبيبِ الزَّوْجةِ عندَ مَرَضِها، ونَفَقتِها، ونحو ذلك.
قال ابنُ كِنَانةَ:"وله أنْ يُنفِقَ في عُرْسِ اليتيمِ ما يصلُحُ مِن صنيعٍ وطِيبٍ، ومصلَحَتُهُ بقَدْرِ حالِهِ وحالِ مَن يزوَّجُ إليه، وبقدرِ كَثْرةِ مالِهِ"(١).