للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٥]، ويقولُ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: ٣٢]، ويقولُ في هذه الآيةِ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ}.

قال ابنُ أبي حاتمٍ في هذه الآيةِ: أصلٌ بأنَّ النكاحَ لا يجوزُ إلا بوليٍّ؛ لمخاطبتِهِ الوليَّ: {وَلَا تُنْكِحُوا}: لا تزوِّجُوا (١).

وقد اختلَفَ أهلُ العلمِ في النكاحِ بغيرِ وليٍّ، على قولَيْنِ:

القولُ الأولُ: أنْ لا نكاحَ إلا بوليٍّ؛ وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، وهو قولُ سعيدِ بنِ المسيَّبِ، والحسنِ البصريِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وسفيانَ الثَّوْريِّ، وابنِ أبي ليلى، وابنِ شُبْرُمَةَ، وابنِ المبارَكِ، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأبي عُبَيْدٍ، وأبي ثَوْرٍ، والطبريِّ.

وغيرُ واحدٍ مِن الأئمةِ؛ كأحمدَ، وابنِ بَطَّةَ: يذكُرُ النكاحَ بوليٍّ في مسائلِ العقيدةِ والسُّنَّةِ؛ للمُفارَقةِ بينَ أهلِ السُّنَّةِ وأهلِ الِبدَعِ، مِن الرافضةِ وغيرِهم الذين جعَلُوهُ بابًا للزِّنَى، يترخَّصُونَ به للمُتْعةِ.

والنهيُ في ذلك؛ لظاهرِ القرآنِ، ولقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ)؛ وهذا حديثٌ مشهورٌ رواهُ جماعةٌ مِن الصحابةِ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، منهم: أبو موسى الأشعريُّ، وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعِمْرانُ بنُ الحُصَيْنِ، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، وأبو هريرةَ، وعائشةُ، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو, وأنسُ بنُ مالكٍ، وأبو أُمَامةَ، وسمُرةُ بن جُنْدُبٍ.

ولا تخلو هذه الأحاديثُ مِن ضعفٍ، وأصحُّها وأشهَرُها: حديثُ أبي موسى؛ رواهُ إسرائيلُ، وأبو عَوَانةَ، ويونُسُ، وشَرِيكٌ النَّخَعيُّ، وقيسُ بنُ الربيعِ، وزهيرُ بنُ معاويةَ، ورَقَبَةُ بنُ مَصْقَلَةَ: كلُّهم عن


(١) "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>