للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا جائزٌ بلا خلافٍ، إلا ما رواهُ ليثٌ، عن مجاهدٍ، في كراهةِ رسمِ الشجرِ المُثْمِرِ (١).

وفيه نظرٌ.

الرابعُ: الجماداتُ؛ كالجبالِ والرمالِ والثلوجِ، ويدخُلُ في هذا ما حرَكَتُهُ بغيرِهِ لا بنفسه؛ كالسحابِ والبِحَارِ.

ويجوزُ رسمُ ما لا رُوحَ فيه بنفسِه مِن مخلوقٍ أصلُ رسمِهِ التحريمُ، كالكَفِّ والإِصْبَعِ والقَدَمِ، إلا الرأسَ فيَحْرُمُ بلا خلافٍ.

ويجوزُ رسمُ ما لم يخلُقْه اللهُ على صورةٍ كرسمِ ثمرةٍ بعينينِ وفمٍ كالتفاح والموزِ والتمرِ؛ لأنَّه ليس على صورةِ خَلقِ اللهِ، واللهُ يقولُ: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كخَلْقِي؟ ! )، ولو تُرِكَ احتياطًا، فهو الأَولى.

ورسمُ البدنِ بلا رأسٍ أو برأسٍ مطموسٍ جائزٌ؛ لأنَّه شبيهٌ بالظلِّ، وفي حديثِ أيوبَ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسِ - رضي الله عنه -؛ قال: "الصورةُ الرأسُ؛ فإذا قُطِعَ الرأسُ، فليس بصورةٍ"؛ رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ وغيرُه (٢).

ورواهُ الإسماعيليُّ من وجهٍ عن أيوبَ به مرفوعًا.

وكان أحمدُ بنُ حنبلٍ يقولُ: "الصورةُ الرأسُ".

وكان إذا أرادَ طمْسَ الصورةِ، حَكَّ رأسَها، فإذا قُطِعَ الرأسُ، فليس هو صورةً، وهذا ما أَوْصَى به جبريلُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، كما في "المسندِ" و "السننِ"؛ مِن حديثِ مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -؛ قال: "استأذَنَ جبريلُ - عليه السلام - على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: (ادْخُلْ)، فقال: كيف أدخُلُ وفي البيتِ سِتْرٌ فيه تماثيلُ خيلٍ ورجالٍ؟ ! فإمَّا أنْ تُقطَعَ رؤوسُها، وإمَّا أنْ


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٥٢٩٣) (٥/ ٢٠٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٥٢٩٩) (٥/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>