للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيَّدَ اللهُ الرخصةَ بالتعدُّدِ عندَ الأمنِ مِن الحَيْفِ وظُلْمِ الأزواجِ؛ روى ابنُ أبي حاتم وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ؛ قال في قولِه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾؛ يَقُولُ: "إِنْ خِفْتَ أَلَّا تَعْدِلَ فِي أَرْبَعٍ فَثَلاثًا، وَإِلَّا فَاثْنَيْن، وَإِلَّا فَوَاحِدَةً" (١).

وقولُهُ تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾؛ أيْ: ألَّا تَجُورُوا وتَميلُوا في حقِّهنَّ؛ قالتْهُ عائشةُ، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ وعكرمةُ وغيرُهم، ورُوِيَ مرفوعًا مِن حديثِ عائشةَ؛ ولا يصحُّ، والصوابُ وقفُه؛ قاله أبو حاتمٍ (٢).

وروى الشافعيُّ، عن ابنِ عُيَيْنَةَ؛ أنَّه قال: "ذلك أَدْنَى ألَّا تَفْتَقِرُوا" (٣).

وقيل في قولِه: ﴿أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾؛ أيْ: كيلا تكثُرَ عيالُكُمْ فلا تَقدِرُوا على النفقةِ.

وأظهَرُ المَعاني في هذه الآيةِ: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾؛ أيْ: ألَّا تَجُورُوا وتَمِيلُوا في حقِّ النِّساءِ فتَظلِموهُنَّ؛ كما هو قولُ عامَّةِ المفسِّرينَ، وهو ما يَجري استعمالُهُ في لغةِ العربِ وقريشٍ خاصَّةً؛ قال أبو طالبٍ:

بِمِيزَانِ صِدْقٍ مَا يَعُولُ شَعِيرَةً … وَوَزَّانِ صِدْقٍ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ

وقال الشاعرُ:

إِنَّا تَبِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَاطَّرَحُوا … قَوْلَ الرَّسُولِ وَعَالُوا فِي المَوَازِينِ

وأمَّا قولُ الشافعيِّ: إنَّ المرادَ: حتى لا تكثُرَ عيالُكُمْ، فلا تَقدِرُوا على الإنفاقِ؛ فهو قولٌ مرجوحٌ، ولم يُفسِّرْهُ بهذا أحدٌ مِن الصحابة،


(١) "تفسير الطبري" (٦/ ٣٦٣)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٥٩).
(٢) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٦٠).
(٣) "تفسير ابن أبي حاتم" (٣/ ٨٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>