للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمرأةِ؛ لأنَّه أخَذَ مالًا بسب نكاحِها؛ فيكونُ في حُكمِ مهرِها الذي تَملِكُه؛ فيَؤُولُ إليها، لا لأبيها.

وهذا هو الأظهَرُ؛ لأنَّ المهرَ يَنْقُصُ لأجلِ هذا الشرطِ عادةً، فربَّما نقَصَ الأبُ ين مهرِ ابنتهِ لِيَقْبَلَ الزوجُ شرطَه لنفسِه، فيكونُ حيلةً للإضرارِ بالزوجةِ.

ونصَّ أحمدُ على أنَّ شرطَ غيرِ الأبِ كالجَدِّ والعمِّ والخالِ والأخِ في المهر، لا يصحُّ، ويعودُ الشرطُ مهرًا للزوجةِ.

ويرى الشافعيُّ الشرطَ مِن الأبِ وغيرِهِ يُفسِدُ تسميةَ المهرِ كلِّه؛ لأنَّ الشرطَ عدَ اشتراطِهِ ينقُصُ مِن حقِّها، حتى لا يُثقِلَ على الزوجِ؛ فيكونُ تسميةُ المهرِ باطلًا، ولها مهرُ المِثلِ.

ويأتي مزيدُ كلام في شرطِ النكاح في قصةِ شعيبٍ عليه السلام في سورةِ القصصِ: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧].

* * *

قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)} [النساء: ٥].

والنهيُ في هذه الآيةِ متوجِّهٌ للأولياءِ آباءً أو أزواجًا أو غيرَهم، والمقصودُ بالسَّفَهِ في الآيةِ: عدمُ إحسانِ التصرُّفِ؛ سواءٌ كان مِن الرجلِ أو المرأة، أو الصغيرِ أو الكبيرِ؛ وقد يكونُ سوءُ التدبيرِ في بابِ دونَ بابٍ، فما لم يُحسِنِ التصرُّفَ فيه الإنسانُ، يَدخُلُ في حُكمِ الآية، فمَن يُضارِبُ في سوقٍ لا يَعرِفها ولا يعرفُ إقبالَها ولا إدبارَها، ولا مواضعَ الربحِ والخسارةِ فيها، ولو كان عاقلًا مكلَّفًا في نفسِه، فهو داخلٌ في الآيةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>