هذه الآية فيمَن حضَرَ قِسْمةَ التَّرِكَةِ مِن غيرِ الوارِثِينَ، واختُلِفَ في نسخِها:
فقيل: كانت هذه الآيةُ قبلَ نسخِها في حقِّ مَن حضَرَ قِسْمةَ الميراث، وشَهِدَها مِن غيرِ الوَرَثَةِ مِن الفقراءِ واليتامَى الذين تتشوَّفُ نفوسهم إلى المالِ المقسوم، فيُعطَوْنَ منه، تطييبًا لنفوسهم ضربًا يسيرًا مِن غيرِ تقديرٍ، ثمَّ نسَحَ اللهُ ذلك بآياتِ المواريثِ.
ومَن قال بالناسخِ لهذه الآيةِ جعَلَهُ جميعَ آياتِ الفرائضِ التي تُقَدِّرُ للوارِثينَ أَنْصِبَاءَهم؛ فاللهُ جعَلَ مِن الوارِثينَ ما له الثُّلُثان، ومنهم ما له النِّصْفُ، ومنهم ما له الثُّلُث، ومنهم ما له الرُّبُعُ، ومنهم ما له السُّدُسُ، ومنهم ما له الثُّمُن.
والقولُ بالنسخِ هو قولُ جماعةٍ مِن السلفِ مِن المفسِّرينَ، وهو قولُ