للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَة، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ) (١).

وبنحوِه عندَ مسلمٍ عن عثمانَ في الصلاةِ (٢).

وجاء عندَ النَّسائيِّ، مِن حديثِ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ: تقييدُ الاجتنابِ للسبعِ المُوبِقاتِ حاصَّةً لتكفيرِ الصغائرِ؛ قال : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، ويُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلَّا فُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, فَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ بِسَلَامٍ) (٣).

ورواهُ أحمدُ وغيره منِ حديثِ أبي أيوبَ (٤).

وجاء موقوفًا عن ابنِ مسعودٍ وسَلْمانَ الفارسيِّ اشتراطُ تقييدِ التكفيرِ باجتنابِ الكبائرِ (٥).

ومِن العلماءِ: مَن يَرى تكفيرَ الصلواتِ والجمعةِ ورمضانَ للصغائرِ بكلِّ حالٍ ولو لم تُجتنَبِ الكبائرُ:

والأولُ أصحُّ؛ لظاهِرِ الأدلَّةِ وتصريحِها.

ويُستثنى مِن هذا: ما جاء مُطلَقًا بتكفيرِ الذنوبِ مِن غيرِ قيدٍ؛ كالحَجِّ؛ كما في قولِه : (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَم يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٦)، وكما في تكفيرِ صومِ يومِ عرفةَ وعاشوراءَ.

فتُحمَلُ هذه النصوصُ على عمومِها وسَعَتِها؛ فرحمةُ اللهِ أوسَعُ.


(١) أخرجه مسلم (٢٣٣) (١/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٨) (١/ ٢٠٦).
(٣) أخرجه النسائي (٢٤٣٨) (٥/ ٨).
(٤) أخرجه أحمد (٢٣٥٠٢) (٥/ ٤١٣)، والنسائي (٤٠٠٩) (٧/ ٨٨).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧٦٤٣) و (٧٦٤٤) (٢/ ١٥٩).
(٦) أخرجه البخاري (١٨١٩) (١١/ ٣)، ومسلم (١٣٥٠) (٢/ ٩٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>