للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَهْلِ الذَّهبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ، قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ (١).

يَرويهِ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عثمانَ بنِ أميَّةَ، عن حُسينٍ المُعلِّمِ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وعبدُ الرحمنِ ليس بالقويِّ؛ قاله أبو حاتمٍ.

ولا يصحُّ عنِ النبيِّ أنَّه قَضَى الديَةَ بغيرِ الإبِل، وقد رُوِيَ مِن حديثِ ابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ وجابرٍ: تَقديرُها بالذَّهَبِ والفِضَّةِ والحُلَلِ؛ ولا يَصحُّ.

ولكنَّ ما جاء عن عُمرَ وعثمانَ وغيرِهما مِن الصحابةِ يدلُّ بمجموعِهِ على جوازِ التقديرِ بالذهبِ والفضة، وإنِ اختَلَفَ القولُ عنهم، فهو يُثبِتُ أصلَ التقديرِ.

ولم يثبُتْ عنِ النبيِّ في أَسْنَانِ الإبلِ حديثٌ، وقد جاء مِن حديثِ عمرِو بنِ شعَيْبٍ؛ أنَّ النبيَّ جعَلَ ديةَ الخطأِ أرباعًا: ثلاثونَ بنتَ مَخَاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لَبُونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشَرةٌ بَني لَبُونٍ، والحديثُ في "السُّننِ" (٢)؛ ولا يصحُّ، وليس العملُ عليه.

وجاء مِن حديثِ ابنِ مسعودٍ مرفوعًا: أنَّ ديةَ الخطأِ مئةٌ مِن الإبلِ، منها عِشْرونَ حِقَّةً، وعِشرون جَذَعةً، وعِشرونَ بنتَ لَبُونٍ، وعشرونَ بنتَ مَخَاضٍ، وعشرونَ بَني مَخَاضٍ (٣)، وهو ضعيفٌ أيضًا.

ويعضُدُ نَكارتَهُ: أنَّ أبا عُبَيْدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَوَى عن أبيهِ


(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢) (٤/ ١٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤١) (٤/ ٤١٨)، والنسائي (٤٨٠١) (٨/ ٤٢)، وابن ماجه (٢٦٣٠) (٢/ ٨٧٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥) (٤/ ١٨٤)، وابن ماجه (٢٦٣١) (٢/ ٨٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>