للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "صحيحِ مسلمٍ": قال رسولُ اللهِ لعائشةَ: (يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ) (١).

وفي "الصحيحَيْنِ"؛ من حديثِ أبي موسى؛ قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ وهو بالبَطْحَاءِ، فَقَالَ: (أَحَجَجْتَ؟ )، قلتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بِمَا أهْلَلْتَ؟ )، قلتُ: لَبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ قال: (أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ، فَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ) (٢).

وروى الترمذيُّ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قال: قال رسولُ اللهِ : (مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ) (٣).

وروى ابن جريرٍ، عن الربيعِ بنِ سُلَيْمانَ، عن الشافعيِّ؛ قال: "عَلَى مَنْ تَرَكَ السعيَ ببنَ الصَّفَا والمَرْوةِ حتى رجَعَ إلي بلدِه، العودُ إلى مكةَ حتى يَطوفَ بينَهما؛ لا يُجْزِيهِ غيرُ ذلك" (٤).

وزعَمَ ابنُ العربيِّ الإجماعَ علي رُكْنِيَّتِهِ في العمرةِ فحسْبُ، وأنَّ الحجَّ فيه خلافٌ.

وفي حكايتِه الإجماعَ في العمرةِ نظرٌ (٥).

القولُ الثاني: قالوا: إنَّه واجبٌ يُجبَرُ بدمٍ؛ وهو قولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ وأبي حنيفةَ وصاحبَيْهِ (٦).

وترجَمَ البخاريُّ في "صحيحِه": "بابُ وجوبِ الصَّفَا والمَرْوةِ، وجُعِلَ مِن شعائرِ اللهِ" (٧).


(١) أخرجه مسلم (١٢١١) (٢/ ٨٨٠).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٢٤) (٢/ ١٧٣)، ومسلم (١٢٢١) (٢/ ٨٩٤).
(٣) أخرجه الترمذي (٩٤٨) (٣/ ٢٧٥).
(٤) "تفسير الطبري" (٢/ ٧٢٢).
(٥) ينظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٩٩).
(٦) ينظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ٥٠)، و"بدائع الصنائع" (٢/ ١٣٣)، والمجموع (٨/ ٧٧).
(٧) "صحيح البخاري" (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>