للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهبَ جمهورُ العلماءِ - وهو قولُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ وعامَّةِ الصحابةِ -: إلى عدَمِ زكاةِ الحليِّ.

والأحاديثُ الواردةُ المرفوعةُ في وجوبِ زكاةِ الحليِّ وعدمِ زكاتِها: لا يَصِحُّ منها شيءٌ؛ كحديثِ جابرٍ مرفوعًا: (لَا زَكَاةَ فِي الحُلِيِّ)؛ فقد رواهُ البيهقيُّ، وفيه عافيةُ بن أيُّوبَ؛ لا يُعرَفُ، وقال البيهقيُّ: لا أصلَ له مرفوعًا (١).

وثبَت عن جابر روايةُ القولِ بعدَمِ زكاةِ الحُلِيِّ (٢).

وحديثُ السَّوارَيْنِ الذي فيه الأمرُ بزكاةِ الحليُّ، ويَرويهِ عمرُو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدِّه، في "المسنَدِ"، و"السُّنَنِ" (٣)، رواهُ عن عمروٍ جماعةٌ، كابنِ لَهِيعةَ، والمثنَّى بنِ الصَّبَّاح، والحجَّاجِ بنِ أَرْطَاةَ، وحُسَيْنِ بنِ ذَكْوانَ المعلِّمِ، وجميعُها ضعيفةٌ ومعلومةٌ، وكذلك حديثُ أسماءَ بنتِ يزيدَ في "المسنَدِ" (٤)، وعائشةَ وأمِّ سلمةَ عندَ أبي داودَ (٥)، وابنِ مسعودٍ وفاطمةَ بنتِ قيسٍ عندَ الدارقطنيِّ (٦) -: فلا تَصِحُّ، وقد تكلَّمتُ على عِلَلِها في "كتابِ العِلَل".

وقد أعَلَّ التِّرْمِذيُّ وابنُ رجبٍ أحاديثَ: البابِ جميعًا، وجاءَ عن خمسةٍ مِن الصحابةِ عدمُ زكاةِ الحُلِيِّ: أنسٌ, وجابرٌ، وابنُ عمرَ، وعائشةُ، وأسماءُ، ولا يصحُّ عن أحدٍ مِن الصحابةِ في زكاةِ الحليِّ شيءٌ: صريحٌ إلا عن ابنِ مسعودٍ.


(١) "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٢٩٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٧٠٤٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٨٠).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، وأبو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧)، والنسائي (٢٤٧٩).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٣).
(٥) أخرجه أبو داود (١٥٦٤) و (١٥٦٥).
(٦) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ١٠٦) و (٢/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>