وقولُه تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ هو الذَّبْحُ يومَ النحرِ.
وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على مشروعيَّةِ نحرِ الهَدْيِ في جميعِ الأَنْسَاكِ: الإفرادِ والقِرَانِ والتمتُّعِ، فقد جعَلَهُ اللَّهُ عملًا مِن أعمالِ يومِ النحرِ ولم يُخصِّصْ، وقد كان الصحابةُ يُهدُونَ في كلِّ أَنْسَاكِهم وإنْ لم يكنْ واجبًا عليهم، وكان النبيُّ ﷺ يَسُوقُ هَدْيَهُ معه حتى في العمرةِ كما في الحُدَيْبِيَةِ، بل قد كان يَبعثُ بهَدْيِهِ إلى مَكَّةَ ليُذبَحَ يومَ النحرِ، وهو في المدينةِ حلالٌ.
وفي قولِه تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾؛ يعني: طوافَ الحجِّ، وهو طوافُ الإفاضةِ، وهو ركنُ الحجِّ بالإجماعِ، والطوافُ آخِرُ أعمالِ يومِ النحرِ.
وفي الآيةِ: دليلٌ على أنَّ الحجَّ يصحُّ بطوافِ الإفاضةِ؛ لأنَّه آخِرُ الأركانِ وبه يتحلَّلُ، وأمَّا غيرُهُ، فواجِباتٌ أو مستحبَّاتٌ؛ لا تُسقِطُ الحجَّ ولا تُبطِلُه، ولكنَّها تَنْقُصُه.
وتشرَعُ المبادَرَةُ بإنجازِهِ؛ كما فعَلَ النبيُّ ﷺ؛ فقد طاف ضُحًى.
حُرُماتُ اللَّهِ كثيرةٌ، والمرادُ هنا حُرُماتُه في الحجِّ، وهي شعائرُ دِينِهِ التي أمَرَ بإقامتِها، فامتثالُ أمرِهِ في النُّسُكِ بفعلِ المأمورِ واجتنابِ